ساد بعض الجدل في الأونة الأخيرة بعد قبول مجلس النواب قانون الايجار القديم عن عقود الايجار المحدد 59 إلى 60 سنة، ولكن كما نص القانون المدنى رقم 4 لسنة 1996 فإنه لا تسرى عليها حكم المحكمة الدستورية العليا الذى يدور حوله قانون الايجار القديم مؤخرًا. حيث أنه لم يتم التطرق إلى هذه العقود أثناء وضع القانون أو مناقشاته.
ووفقًا للمادة" 601 " من القانون المدنى رقم 4 لسنة 1996، فإن "العقد شريعة المتعاقدين" حيث ينتهى العقد بنهاية مدته، ولا يشترط حالة نهايته حالة وفاة المستأجر بل يمكن للورثة المكوث في الشقة المؤجرة 59 عامًا حتى نهاية مدة العقد.
وبالتالي فإن هذه العقود تخرج عن نصوص قانون الايجار القديم المعدل .