آخر الأخبار

هل يجوز للنائب الاحتفاظ بوظيفته خلال فترة العضوية؟ .. القانون يجيب

شارك

منحت المادة 33 من قانون مجلس الشيوخ ، الحق لعضو المجلس في احتفاظ العضو بوظيفته، حيث نصت على أنه إذا كان عضو مجلس الشيوخ عند انتخابه أو تعيينه من العاملين في الدولة أو في شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات التي تديرها الدولة أو تساهم فيها بنسبة 50% من رأسمالها علي الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 50٪ من رأسمالها على الأقل يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتحسب مدة عضويته في المعاش والمكافأة.

ويتقاضي عضو مجلس الشيوخ في هذه الحالة راتبه الذى كان يتقاضاه من عمله وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها وذلك طوال مدة عضويته.

ولا يجوز أثناء مدة عضويته بمجلس الشيوخ أن تقرر له أى معاملة أو ميزة خاصة في وظيفته أو عمله.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه عضو مجلس الشيوخ من مبالغ تطبيقا لأحكام هذه المادة مضافا إليها المبالغ المنصوص عليها في المادة (46) من هذا القانون علي الحد الأقصي للدخول المقرر قانونا.

ووفقا للمادة 34، فإنه لا يخضع عضو مجلس الشيوخ في الحالة المنصوص عليها في المادة (33) من هذا القانون لنظام التقارير السنوية في جهة وظيفته أو عمله.

وتجب ترقيته بالأقدمية عند حلول دوره فيها أو إذا رقي بالاختيار من يليه في الأقدمية.

كما لا يجوز اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أحد أعضاء المجلس من العاملين في الدولة أو في شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات التي تديرها الدولة أو تساهم فيها بنسبة (50%) من رأسمالها علي الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة (50%) من رأسمالها علي الأقل بسبب أعمال وظيفته أو عمله، أو إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبي، إلا بعد موافقة المجلس طبقا للإجراءات التي تقررها لائحته الداخلية.

وتنص المادة ( 35 ) على أن يعود عضو مجلس الشيوخ بمجرد انتهاء عضويته إلى الوظيفة التي كان يشغلها قبل اكتسابه العضوية، أو التي يكون قد رقي إليها أو إلى أى وظيفة مماثلة لها.


شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا