رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "عشان نفهم.. شرح تفصيلى للانتخاب بالقوائم"، استعرض خلاله قرار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، والذى نشرته الجريدة الرسمية منذ عدة أيام، كما تضمن القرار مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 شروط الترشح للانتخابات.
وتضمن التعديل تقسيم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يخصص لدائرتين منها عدد (40) مقعدا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (102) من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة، ويجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددا من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة، وعددا من الاحتياطيين مساويا له، ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (40) مقعدا الأعداد والصفات.