أقر المشرع في قانون حماية الطفل رقم 126 لسنة 2008 في بابه التاسع على إنشاء المجلس القومى للأمومة والطفولة نحيث نص القانون في المادة"144" على أن ينشأ مجلس يسمي " المجلس القومي للطفولة والأمومة" تكون له الشخصية الاعتبارية، ومقره مدينة القاهرة، ويصدر بتشكيله وتنظيمه وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية .
ونصت المادة "144" مكررعلى أن ينشأ صندوق يتبع المجلس القومي للطفولة والأمومة يسمي صندوق رعاية الطفولة والأمومة وتكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة وموازنة خاصة، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها ويرحل فائض الحساب من سنة مالية إلى أخري .
وحددت المادة 144 مكرر"أ" على يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة ويصدر بتشكيل مجلس إدارة الصندوق ونظام العمل فيه قرار من رئيس مجلس الوزراء وتكون مدة مجلس إدارة الصندوق ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
ونصت المادة "144" مكرر "ب" على أن مجلس إدارة الصندوق هو الجهة المهيمنة علي شئونه وله على وجه الخصوص ما يأتي :
1- اتخاذ ما يلزم لتنمية موارد الصندوق
2 إنشاء دور إيواء ومدارس ومستشفيات خاصة بالطفل
3- إقامة مشروعات خدمية وإنتاجية وحفلات وأسواق خيرية ومعارض ومباريات رياضية لتحقيق أهداف المجلس القومي للطفولة والأمومة ، وذلك بعد الحصول على التصريح من الجهات المعنية
-4 توزيع إعانات علي الجهات المهتمة بالطفولة والأمومة
-5- القيام بأي عمل من شأنه دعم حقوق الطفل
أ - المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق
ب - الغرامات ومقابل التصالح عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون عوائد استثمار أموال الصندوق والعقارات التي تخصص له أو تؤول إليه .
د - الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا التي يقرر مجلس إدارة الصندوق قبولها، وتعفي هذه الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا من جميع أنواع الضرائب .