نصت المادة 134 من قانون العمل على أنه يجب على العامل ما يأتي:
1-أن يؤدي بنفسه الواجبات المنوط به بدقة وأمانة وذلك وفقا لما هو محدد بالقانون ولوائح العمل وعقود العمل الفردية والجماعية وأن ينجزها في الوقت المحدد وأن يبذل فيها عناية الشخص المعتاد. 2-أن ينفذ أوامر وتعليمات صاحب العمل الخاصة بتنفيذ الواجبات التي تدخل في نطاق العمل المنوط به، إذا لم يكن في هذه الأوامر والتعليمات ما يخالف العقد أو القانون أو اللوائح أو الآداب العامة ولم يكن في تنفيذها ما يعرض للخطر. 3-أن يحافظ على مواعيد العمل وأن يتبع الإجراءات المقررة في حالة التغيب عن العمل أو مخالفة مواعيده. 4-أن يحافظ على ما يسلمه إليه صاحب العمل من أدوات أو أجهزة أو مستندات أو أي أشياء أخرى وأن يقوم بجميع الأعمال اللازمة لسلامتها ويلتزم بأن يبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد. 5-أن يحسن معاملة عملاء صاحب العمل. 6-أن يحترم رؤساءه وزملاءه في العمل، وأن يتعاون معهم بما يحقق مصلحة المنشأة التي يعمل بها. 7-أن يحافظ على كرامة العمل وأن يتبع السلوك القويم. 8-أن يراعى النظم الموضوعة للمحافظة على سلامة المنشأة وأمنها. 9-أن يحافظ على أسرار العمل فلا يفشى المعلومات المتعلقة بالعمل متى كانت سرية بطبيعتها أو وفقا للتعليمات الكتابية الصادرة عن صاحب العمل. 10-أن يخطر جهة العمل بالبيانات الصحيحة المتعلقة بمحل إقامته وحالته الاجتماعية وموقفه من أداء الخدمة العسكرية والبيانات الأخرى التي تتطلب القوانين أو النظم إدراجها في السجل الخاص به، وبكل تغيير يطرأ على بيان من البيانات السابقة في المواعيد المحددة لذلك. 11-أن يتبع النظم التي يضعها صاحب العمل لتنمية وتطوير مهاراته وخبراته مهنيا وثقافيا، أو لتأهيله للقيام بعمل يتفق أو يتناسب مع عمله والتطور التقنى داخل المنشأة وذلك بالاشتراك مع المنظمة النقابية العمالية المعنية.
وتنص المادة 135 من قانون العمل على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية بالإقليم المصري، ومع مراعاة أحكام المادتين 132 و 138 من هذا القانون يلتزم العامل بالخضوع للاختبارات الطبية عن تعاطى المواد المخدرة أو الأمراض المعدية حينما يطلب منه صاحب العمل ذلك وعلى نفقته، ويتم الاختبار الطبي بالهيئة العامة للتأمين الصحى أو المعامل المركزية بوزارة الصحة.
وتتم الاختبارات الطبية عن تعاطى المواد المخدرة والتظلم منها وفقا للتنظيم والإجراءات والضمانات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، على أن يكون من بينها إجراء فحص لذات العينة في ذات يوم سحبها، وفى حالة اختلاف نتيجتى الفحص يتم إجراء تحليل توكيدي لدى أي من الجهتين المشار إليهما في الفقرة الأولى من هذه المادة. فإذا تأكدت إيجابية العينة يتم إحالة العامل للمحكمة العمالية المختصة لإعمال شئونها. وفى جميع الأحوال، يلتزم صاحب العمل باتباع السرية في إجراء الكشف الطبي وعدم الإفصاح عن الوضع الصحى للعامل بناء على هذه الاختبارات.