روح القانون تظهر من خلال مرعاته لأهم التفاصيل في حياة المواطنين، فلقد حمى القانون الآباء والأمهات حال تقدم بهم السن وتخلف الأبناء عن الإنفاق عليهم لمراعاة الحقوق والواجبات والتكافل المالي والاجتماعي، وذلك بعد تقديم ما يفيد عدم وجود -مورد رزق بأن يكون معسر- لمقدم الدعوي، وإثبات أن أبنه أو أبنته ذو سعة وحالته المادية ميسورة، وبالتالي يحق له إقامة دعوى نفقة أقارب ضد ابنه أو أبنته للمطالبة بنفقة أقارب.
وخلال السطور التالية نرصد شروط الحصول على نفقة الأقارب أو نفقة الحواشي، وفقا لقانون الأحوال الشخصية رقم 3 من قانون 1 لسنة 2000 .
- يجب أن يكون طالب النفقة معسرا حتى ولو كان قادرا على الكسب.
- أن يكون المطالب بالنفقة موسرا وأن يفيض من كسبه ما يفي بحاجته.
- تشمل نفقة الاقارب النفقة بأنواعها الثلاث المأكل والملبس والمسكن وبدل الفرش والغطاء .
-تقدر النفقة بقدر ما يدفع حاجة الأصل وتجب النفقة سواء كان الفرع ذكر أم انثى أي ابن أو ابنة.
- إذا تعدد وجوب من عليهم النفقة وجب توزيع النفقة بقدر اليسار.
- للأخت أن تطالب أخيها بنفقة الحواشي إذا كانت معسرة وكذلك العمات والخالات والاعمام والخيلان يمكن لهم أن يطالبوا أبناء الأشقاء بتلك النفقة.
-النفقة تستحق لمن اعسر وزادت احتياجاتهما المعيشية الضرورية من دواء وغيرها.
- حال سداد النفقة يقوم المدعى عليه بأداء المبالغ المقضي بها بإنذار رسمى على يد محضر أو بعرض المبلغ المتجمد بجلسة دعوى الحبس.
- وعند تنفيذ حكم النفقة يجب أن يتقدم المدعي صورة رسمية من محضر الجلسة بالصيغة التنفيذية وتسلم لجهة العمل حتى صدور الحكم النهائى بالنفقة.