آخر الأخبار

القانون يحدد شروط عمل أى سفينة فى الملاحة البحرية.. رفع العلم أبرزها

شارك

حدد  قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990، شروط عمل أى سفينة مصرية فى الملاحة البحرية، وفى هذا الصدد نصت المادة 6 من القانون على:

(1) على كل سفينة مصرية أن ترفع علم جمهورية مصر العربية ولا يجوز أن ترفع علمًا آخر إلا فى الحالات التى يجرى فيها العرف البحرى على ذلك.

(2) يجب أن يكون للسفينة اسم توافق عليه الجهة الإدارية المختصة وأن يوضع هذا الاسم مصحوبا برقم تسجيل السفينة على مكان ظاهر منها وفقًا للأحكام التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.


(3) على مالك السفينة أن يبين حمولتها الكلية وحمولتها الصافية وتحدد هاتان الحمولتان بقرار من الجهة الإدارية المختصة، وتعطى هذه الجهة لذوى الشأن شهادة بذلك.


(4) يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من المالك والربان فى حالة مخالفته للأحكام المنصوص عليها فى هذه المادة إلا إذا كان القصد من المخالفة اتقاء وقوع السفينة فى الأسر.


شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا