ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من سائل يقول، ما حكم الخلوة بين المرأة والمطلِّق أثناء فترة العدة؟ فقد طَلَّق زوجٌ زوجتَه طلاقًا بائنًا، وعنده منها طفلٌ رضيعٌ يريد رؤيته، فهل يجوز التواجد معها في المنزل لرؤية طفله، أو يشترط وجود مَحْرَمٍ؟
أجاب على ذلك فضيلة الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، موضحا الرأي الشرعي في تلك المسألة.
وقال فضيلة المفتي، لا مانع شرعًا مِن جلوس الـمُطَلِّق مع مُطلَّقته البائن منه لرؤية طفلهما شريطة عدم الـخَلوة بينهما، إذ هي أجنبية عنه والخَلوة بينهما محرمة، ولا تنقطع الخلوة بالرضيع.
وأضاف عياد، في بيان فتواه عبر بوابة دار الإفتاء المصرية، ينبغي الترتيب لـمِثْل هذه الزيارات بين الطَّرَفين في جوٍّ يسوده الاحترام المتبادل والبُعْد عن مواطن الشُّبْهة والرِّيبة، كأن يتأكَّد الـمُطلِّق من وجود أحد محارم المرأة معها قبل الزيارة، أو أن تكون الرؤية في مكان عام بخلاف المنزل.
اقرأ أيضًا:
هل يصل ثواب الطاعة للصغار قبل البلوغ والتكليف؟.. الإفتاء تكشف
بالفيديو| أمين الفتوى يوضح هل الصلاة الفائتة دين على العبد يجب قضاؤه
هل يجوز المسح على الحجاب أثناء الوضوء؟.. أزهري يوضح الطريقة الصحيحة