وفقًا للقانون رقم 119 لسنة 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال، يجوز للمحكمة أن تحكم بالحجر على الشخص البالغ، وذلك إذا ما ثبت لديها أى للمحكمة أن هذا الشخص قد اصابه مرض الجنون أو العته أو السفه أو الغفلة وفى هذه الحالة تقيم وتعين المحكمة لمن يحجر عليه شخصا لإدارة أمواله ويسمى قانونا قيمًا.
وخلال الفترة الماضية آثارت دعوى الحجر المقامة ضد الدكتورة نوال الدجوى - على جميع ممتلكاتها، العديد من التساؤلات، وخلال السطور التالية نرصد أبرز النقاط القانونية الخاصة بحالات تستلزم الحجر على أصحاب الممتلكات.
- الحجر قانونًا هو منع الشخص من التصرف بحرية فى أمواله.
- الحجر يتم إجرائه بغرض حماية الأموال الخاصة بالمحجور عليهم بشرط أن يكون الشخص يعانى من نقص يدفعه إلى سوء التصرف فى أمواله.
- الحجر ليس التصرف فى أموال المحجور عليه، ولكنه يكون بتعين رقيب على هذه الأموال.
- تشمل حالات الحجر بتعرض المدعى عليه بـ الإصابة بأحد الأمراض النفسية التى تجعله غير قادر على التفكير بطريقة صحيحة وغير قادر على إدارة أمواله.
- الإصابة بالجنون أو أحد الأمراض التى توثر على العقل مثل مرض الزهايمر، أو عدم توازن العقل تستدعى الحجر وفقًا للقانون.
- تشمل الحالات أيضًا إصابة المدعى عليه بأن يكون مهدد بالتفكير بطريقة غير صحيحة وخالية من المنطق، وفى حالة أن يكون الأب سفيه ويقوم بإنفاق أمواله على أعمال مخالفة للشريعة.
- الإصابة بمرض يسبب عجزا يعوق صاحبه عن إدارة أمواله، وأن يكون الشخص مسجونا ومحكوما عليه بعقوبة مقيدة للحرية.
- صنف القانون درجات الأمراض العقلية التى تؤثر على سلوك الشخص والتى يقضى معها بالحجر على أمواله لحمايته.
- أنواع دعوى الحجر داخل محكمة الأسرة تشمل الخوف من اختلاس الأموال والرغبة فى حماية أموال المدعى عليه، وكذلك يمكن وضع حجر على أموال شخص لم يبلغ سن البلوغ ورفع دعوى قضائية، الحجر على الأشخاص الذين فقدوا عقولهم، أو يعانون من إعاقات ذهنية، حتى يتم الشفاء من المرض، الحجر على السفيه حتى يتمكنوا من إدارة شؤونهم وأموالهم، الحجر على الشخص الذى يعانى من تراكم الديون عليه لإنقاذ أموال الدائن، والحجر للشخص الذى يبدد ممتلكاته من أجل التخلص منها.