آخر الأخبار

القانون يحذر من استخدام إنشاء مزارع سمكية دون ترخيص

شارك


نظم المشرع في قانون 146 لسنة 2021 المعنى بحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، للحفاظ على البحيرات وثروتها، وقد نصت المادة "12" من القانون في فصلة الأول من بابه الثالث المعنى بحماية البحيرات وتنظيم الصيد، على يحظر تجفيف أو ردم أي مساحات من البحيرات أو بواغيزها أو البرك الخاضعة لإشراف الجهاز، والتي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية. إلا للأغراض القومية.


كما حذرت المادة"13" من حظر حيازة أو استعمال أية آلات أو معدات أو أدوات رفع المياه داخل البحيرات أو بواغيزها أو على شواطئها أو الأراضي المملوكة للأفراد التي تغطيها المياه وتكون متصلة بالمياه المصرية إلا بترخيص من الجهاز . وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص .


أما المادة "14" نصت على أن يحظر بغير ترخيص من الجهاز إنشاء الجزر أو الجور أو السدود بالبحيرات وبواغيزها وشواطئها أو تحويط أية مساحة مائية منها إلا للغرضين الآتيين :

1- حماية الأراضي الزراعية والعقارات من طغيان مياه البحيرات.

2- إنشاء مزارع للأسماك.

ويحظر بغير ترخيص من الجهاز استغلال جزر البحيرات ويواغيزها ومراحاتها في رعى الماشية وصيد الطيور . وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص .


وكانت "مادة 15" يحظر التعدى بأي شكل من الأشكال على جميع الأراضي الخاضعة لإشراف الجهاز . ويحظر استغلال أو إقامة أية منشآت أو إجراء أية أعمال أو ممارسة أية أنشطة على الأراضي الواقعة داخل حرم البحيرات وبواغيزها إلا بترخيص من الجهاز . وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص


شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا