آخر الأخبار

"الدستورية" تنظر دعوى طعن على 4 مواد في قوانين الإيجار القديم - تفاصيل

شارك
مصدر الصورة

كشف رأفت فرج، المحامي، تفاصيل دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا بشأن بطلان بعض بنود قانون الإيجار القديم.

وقال "فرج"، في تصريحات إلى مصراوي، إن الدعوى تم حجزها بجلسة 8/3/2025 للحكم، ولكن نظرًا لوفاة المدعيان كان من المقرر لها أن تأخذ "انقطاع سير في الخصومة"، لافتًا إلى أنه تقدم بطلب فتح باب المرافعة، وتم إصدار قرار بإعادة الدعوى للمرافعة، وصدر قرار المحكمة الدستورية بالتصريح بالتصحيح.

وأوضح المحامي، تفاصيل الدعوى، والتي تحمل رقم 273 لسنة 24 دستورية، والتي تضمنت الطعن على المواد التالية:

1- (1/12) من القانون رقم 49 لسنة 1977.

2- 113 عدا الفقرة الأخيرة منها من القانون رقم 49 لسنة 1977.

3- 20 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بفقرتيها الأولى والثانية.

4- المادة الأولى فقرة ثانية من القانون رقم 136 لسنة 1981، وعدم انطباق المواد: 13 عدا الفقرة الأخيرة منها، 14، (1/15) من القانون 49 لسنة 1977 على الأماكن المرخص في إقامتها من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 دون الأماكن الأخرى التي تنشأ في ظل سريان هذا القانون، متى كان ترخيص البناء الصادر لها سابقًا على تاريخ العمل بأحكامه.

وبين المحامي، نصوص المواد المطعون في دستوريتها، على النحو التالي:

1- نص المادة (1/12) من القانون 49 لسنة 1977

تتولى تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون وتوزيعها على وحداته لجان يصدر بتشكيلها قرار من المحافظ المختص من اثنين من المهندسين المعماريين أو المدنيين المقيدين بنقابة المهندسين ومن جهتين مختلفتين وأحد العاملين بربط أو تحصيل الضريبة على العقارات المبنية وعضوين يختارهما المجلس المحلي من غير أعضائه أحدهما من الملاك والآخر من المستأجرين وتكون رئاستها للأقدم من المهندسين ويشترط لصحة انعقادها حضور أحد المهندسين والعضو المختص بربط أو تحصيل الضريبة وأحد العضوين المختارين وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

2- المادة 13 عدا الفقرة الأخيرة منها من القانون 49 لسنة 1977

على مالك البناء في موعد لا يجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ نفاذ أول عقد إيجار أية وحدة من وحدات المبنى أو من تاريخ شغلها لأول مرة بأية صورة من صور الإشغال أن يخطر اللجنة المشار إليها في المادة السابقة والتي يقع في دائرتها المبنى لتقوم بتحديد أجرته وتوزيعها على وحداته بعد مراجعة ما تم إنجازه ومطابقته للمواصفات الصادر على أساسها موافقة لجنة توجيه استثمارات أعمال البناء وترخيص المبانى وللمستأجر أن يخطر اللجنة المذكورة بشغله المكان المؤجر بكتاب موصى عليه وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات إخطار المالك والمستأجر للجنة، ويجوز للجنة أن تقوم بالتقدير من تلقاء نفسها أو بناءً على إخطار من الجهة المختصة بحصر العقارات المبنية.

وشدد المحامي، على مخالفة المادة 20 من القانون 49 لسنة 1977 لعدد من مواد الدستور المصري.

وأشار إلى أن المادة 20 من القانون 49 لسنة 1977 تنص على أنه لا يجوز الطعن في الحكم الصادر من المحكمة المشار إليها في المادة 18 إلا لخطأ في تطبيق القانون، ويكون الطعن أمام محكمة الاستئناف خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور الحكم وذلك بصحيفة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة يوضح بها أسماء الخصوم ومحال إقامتهم وتاريخ الحكم المطعون عليه وأوجه الطعن ويكون حكمها غير قابل للطعن بأي وجه من أوجه الطعن.

وأوضح أن نص المادة (2/1) من القانون رقم 136 لسنة 1981، يتعارض مع نص مواد الدستور.

وبين أن المادة الأولى فقرة ثانية من القانون 136 لسنة 1981 تنص على أنه، لا تسري على هذه الأماكن -الأماكن المرخصة في إقامتها لأغراض السكني اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون- أحكام المادة 13 عدا الفقرة الأخيرة منها والمادة 14 والفقرة الأولى من المادة 15 والفقرة الثانية من المادة 68 من القانون 49 لسنة 1977، فيما ينص الدستور على أن "المواطنون لدى القانون سواء".

وأشار إلى أن وجه مخالفة الدستور يتمثل في أن البناء الذي يُقام بعد العمل بأحكام القانون 136 لسنة 1981 إما مرخص به قبل صدور ذلك القانون أو مرخص به بعد صدوره وفي الحالتين فإن أصحاب بنائين متماثلين مُقامين بعد صدور ذلك القانون لا تتساوى مراكزهم القانونية بالرغم من تماثلهم في المركز المالي والاجتماعي حيث يكون البنائين بسعر أرض ومباني واحد فنجد أن المرخص قبل صدور القانون 136 لسنة 1981 يخضع في تحديد أجرته للمادة 15 من القانون 49 لسنة 1977 فتقدر قيمة الأرض وفقا لثمن المثل عام 1974 مع زيادة دورية قدرها 7% لحين البناء، أما المبنى الآخر المرخص به بعد صدور القانون يخضع في تحديد أجرته للمادة 2 من القانون 136 لسنة 1981 والتي تقدر قيمة الأرض وفق المثل عند الترخيص وشتان ما بين التقديرين.

وأوضح أن هذه المادة أهدرت مبدأ سريان القانون بأثر فوري حيث تمنع من تطبيقه على المبنى المنشأ في ظله متى كان ترخيص البناء صادرًا قبل القانون.

وشدد رأفت فرج المحامي، على أن طريقة تقدير الأجرة وسعر الأرض الوارد بالقانون 49 لسنة 1977 في مادته الخامسة عشر كان مجحفًا وغير دقيق، الأمر الذي دعا إلى تعديل القانون بالقانون 136 لسنة 1981، كما جاء بتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

اقرأ أيضًا:

صور.. مواصفات صفقة القطارات المكيفة الجديدة للعمل على الخط الأول للمترو

سكن لكل المصريين 5.. الإسكان تعلن موقف المقبولين والمرفوضين

بقرار كامل الوزير.. الموافقة على صرف منحة عيد الأضحى لهذه الفئة

مصراوي المصدر: مصراوي
شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا