آخر الأخبار

بنص القانون.. لا يجوز مزاولة عملية التصدير إلا بشروط تعرف عليها

شارك

تتطلب عملية التصدير الكثير من والإعدادات، حيث يتعلق الأمر بالإجراءات الجمركية والشهادات المطلوبة لعملية التصدير. وقد نظم المشرع في نصوص قانون 118 لسنة 1975 الجوانب القانونية والتنظيمية عملية التصدير.

ونصت المادة" 4 " من القانون على أنه لا يجوز مزاولة التصدير إلا لمن يكون اسمه مقيدا في السجل المعد لذلك بوزارة التجارة ويشترط فيمن يقيد اسمه في السجل المشار إليه أن يكون من إحدى الفئات الآتية :-

1. شركات المساهمة المتمتعة بجنسية جمهورية مصر العربية والتي يوجد مركزها الرئيسي فيها

2. المؤسسات العامة والجمعيات التعاونية واتحاداتها.

3. الأفراد والشركات الذين تتوافر فيهم الشروط التي يصدر بها قرار من وزير التجارة ويستثنى من القيد في سجل المصدرين كل من يقوم بتصدير سلع للاستعمال الشخصي

وخصت المادة "5" وزير التجارة تحديد الآتى:

( أ ) الشروط والأوضاع والإجراءات والمستندات الخاصة بالقيد والتجديد في السجل وتعديل البيانات والشطب والإلغاء

(ب) رسوم القيد والتجديد وتعديل البيانات والصور المستخرجة على الا تجاوز المبالغ الأتية

- 50 رسم القيد في سجل المصدرين

- 15 رسم تجديد القيد كل ثلاث سنوات

- 5 رسم تعديل أو تدوين البيانات

- 3 رسم صورة مستخرجة من السجل


شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا