كشفت المادة (57) من قانون العمل الجديد، الضوابط والشروط التي تنظم حق العاملات في الحصول على إجازة لرعاية أطفالهن.
وتهدف هذه الأحكام إلى دعم المرأة العاملة وتمكينها من التوفيق بين متطلبات عملها وواجباتها الأسرية، وذلك بالاستناد إلى الأطر القانونية القائمة، بما في ذلك قانون الطفل.
تفاصيل الإجازة وفقاً للمادة (57):
وبحسب المادة المشار إليها، تُمنح إجازة رعاية الطفل للعاملات في المنشآت التي يعمل بها خمسون عاملًا أو أكثر، وتكون الإجازة بدون أجر، لمدة تصل إلى عامين في المرة الواحدة، بحد أقصى ثلاث مرات طوال فترة خدمة العاملة في نفس المنشأة، مما يعني إمكانية الحصول على إجازة 6 سنوات لرعاية الطفل، وفق كل مرة.
كما يشترط للحصول على الإجازة أن تكون العاملة قد أمضت سنة كاملة على الأقل في خدمة المنشأة، مع ضرورة وجود فاصل زمني لا يقل عن عامين بين الإجازة الأولى والثانية.
وأكدت المادة أن الغرض الأساسي من هذه الإجازة هو رعاية طفل العاملة، مشددة على ضرورة الالتزام بأحكام الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996.
اقرأ أيضًا:
الرئيس السيسي يوجه بدراسة إدراج الذكاء الاصطناعي كمادة في المناهج الدراسية
فرص عمل للمهندسين المصريين في السعودية بهذه التخصصات.. المزايا والتقديم