وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة، على تعديل عدد من مواد قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، والمتعلقة بشروط قيد خريجي كليات الصيدلة بسجل وزارة الصحة، وذلك ضمن مشروع قانون مقدم من الحكومة.
وتضمن مشروع التعديل استبدال نصوص المواد (2، 3، 5، الفقرة الأولى من المادة 19، والمادة 37) من القانون، بنصوص جديدة تهدف إلى تنظيم عملية القيد والترخيص بمزاولة المهنة، وفقًا للمعايير الحديثة.
ونصت المادة (2) المعدلة على أن يُقيد في سجل الوزارة المختصة بشؤون الصحة كل من حصل على درجة بكالوريوس الصيدلة أو أحد تخصصاتها من إحدى الجامعات المصرية، أو على درجة علمية معادلة من المجلس الأعلى للجامعات، شريطة أن يجتاز تدريبًا إجباريًا لمدة عام كامل.
ويُنفذ هذا التدريب في إحدى المستشفيات الجامعية أو المؤسسات الصيدلية أو الوحدات المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وتحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بكليات الصيدلة، أو صيادلة وأطباء معتمدين لهذا الغرض.
كما اشترط التعديل للحصول على ترخيص مزاولة المهنة، اجتياز اختبار تأهيلي يُنظمه المجلس الصحي المصري، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 12 لسنة 2022 بشأن إنشاء وتنظيم المجلس الصحي المصري.
ويأتي هذا التعديل في إطار الجهود المستمرة لتحديث منظومة التعليم والتأهيل المهني للكوادر الطبية، ومواءمتها مع المعايير الدولية لضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة.
اقرأ أيضًا:
تراجع الحرارة ونشاط للرياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
توجيه مهم من السياحة بشأن الحج 2025