حدد ق انون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 في مادته"61" من فصله الرابع المعنى بـ"أحكام تشغيل وتدريب الأطفال" الطفل الذى يطبق عليه أحكام هذا القانون، وهو كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة .
حظرت المادة"62" تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ولكن يجوز تدريبهم متى بلغوا أربع عشرة عامً بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم . ويلتزم كل صاحب عمل تدريب طفلا دون من الخامسة عشرة، بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة،وتختم يختمها .
وآلت المادة"63" تحديد الظروف والأحوال والقواعد والإجراءات التي يتم فيما تشغيل أو تدريب الأطفال إلى الوزير المختص بالتسيق مع المجلس القومي الطفولة والأمومة .
وحظرت المادة "64" تشغيل أو تدريب الأطفال في الأعمال، والمهن، والصناعات التي من شأنها أن تعرض منظيم المالية أو النقدية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر ، أو تعرفهم عن مواصلة التعليم كما يحظر تشغيلهم أو تدريبهم في أي عمل غير مشروع، أو أيه أعمال تعتبر من صورة أشكال عمل الأطفال وفقا للاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية .
ويصدر الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة تلك الأعمال والمهن والصناعات طبقة المراحل السن المختلفة.
كما حظرت المادة"65" يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميا ويجب أن يتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها من ساعة واحدة وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة. ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحية الأسبوعية والعطلات الرسمية. وفي جميع الأحوال، يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحا.