آخر الأخبار

%3 من الأجر التأمينى.. تعرف على قيمة العلاوة السنوية

شارك

نصت المادة 12 من القانون رقم 14 لسنة 2025 بإصدار قانون العمل على أنه يستحق العاملون الذين تسرى في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين ، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة . وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية الأمر على المجلس القومى للأجور للبـت فـي تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه يُصدر الوزير المختص قرارا بتحديد اختصاص الجهة الإدارية المختصة.

وقد صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون العمل ليكون هدية للعمال فى عيدهم، بما يضمنه من حفاظ على حقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.


شارك

أخبار ذات صلة



حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا