آخر الأخبار

"الإيجار القديم".. رئيس "إسكان النواب" يكشف عن النقاط الأكثر خلافًا

شارك
مصدر الصورة

قال النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة تواصل خلال اجتماعها اليوم الإثنين، مناقشة مشروعَي القانونَين المقدمَين من الحكومة؛ الأول بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، الخاص بسريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، وذلك من حيث المبدأ.

وأكد الفيومي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن اجتماع اليوم يشهد حضور وزيرة التنمية المحلية، ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وممثل عن مركز البحوث الجنائية والاجتماعية، للاستماع إلى آرائهم حول مشروعات القوانين المطروحة للنقاش.

وأشار رئيس "إسكان النواب" إلى أنه سيتم عقد جلسات استماع للملاك والمستأجرين خلال الأيام المقبلة؛ على أن يُحدَّد موعدها بالتنسيق مع رئيس مجلس النواب.

وأوضح رئيس لجنة الإسكان أن المناقشات التي دارت في أول اجتماعات اللجنة، أمس، بحضور الوزراء المعنيين، كشفت عن وجود نقاط خلاف رئيسية في المادتَين الخامسة والسابعة من مشروع القانون، والمتعلقتَين بالقيمة المقترحة خلال الفترة الانتقالية، وكذلك بمسألة إنهاء أو تحرير عقود الإيجار.

وأكد الفيومي أن المناقشات لا تزال مستمرة، مشددًا على أن قانون الإيجار القديم لن يصدر إلا من خلال صيغة متوازنة تضمن حقوقَ كلٍّ من الملاك والمستأجرين.

وننشر نصَّي المادتَين الخامسة والسابعة من مشروع القانون، في ما يلي:

نصت المادة (5) على أن تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون، بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

ونصت المادة (7) على أن يُمنح المستأجرون أو مَن امتدت إليهم عقود الإيجار، حسب الأحوال، الذين تنتهي عقود إيجارهم طبقًا لأحكام هذا القانون، أولوية في الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية؛ إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة؛ وفقًا للقواعد والشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناء على عرض الوزير المختص بشؤون الإسكان، خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجًا منهم.

ويُصدر الوزير المختص بشؤون الإسكان، بعد موافقة مجلس الوزراء، قرارًا بإنشاء بوابة إلكترونية يتضمن تحديدًا لنظام عملها والإجراءات الخاصة بها، خلال شهر من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه في الفقرة السابقة، على أن تتلقى البوابة طلبات المستأجرين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إنشائها.

مصراوي المصدر: مصراوي
شارك

أخبار ذات صلة



حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا