آخر الأخبار

قانون الإيجار القديم: إقرار طرد المستأجر وحد أدنى للإيجار الشهري في القرى والمدن

شارك
مصدر الصورة

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب إلى اللجان المختصة مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

واكدت مصادر برلمانية بلجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع القانون يلزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بمشروع القانون الجديد، لا فتا إلى أن القانون منح الحق للمالك في اللجوء للقضاء وأن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن بدائرتها العقار إصدار أمر بطرد المستأجر الممتنع عن الإخلاء.

وواجهت الدولة إشكالية طرد المستأجرين المطبق عليهم مشروع القانون الجديد من خلال منحهم وحدات سكنية (إيجاراً أو تمليكاً) من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وفقاً للقواعد والشروط والإجراءات التي يحددها رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الإسكان.
وأضافت المصادر أن القانون تضمن زيادة القيمة الإيجارية الشهرية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن لتصبح خمسة أمثال القيمة الإيجارية الحالية مع زيادة القيم الإيجارية سنوياً بنسبة 15 % لمدة ٥ سنوات اعتباراً من تاريخ العمل بمشروع القانون الجديد.

كما نص القانون المقدم من الحكومة على زيادة القيمة الإيجارية الشهرية للأماكن المؤجرة لغرض السكن لتصبح عشرين مثل القيمة الإيجارية الحالية على ألا تقل عن 1000 جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء و500 جنيه للوحدات الكائنة في القرى.

مصراوي المصدر: مصراوي
شارك

أخبار ذات صلة



حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا