حددت المادة 96 من قانون الطفل عدة حالات يعتبر فيها الطفل معرضا للانحراف وهي:
ــ إذا وُجد متسولا، ويعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بألعاب بهلوانية وغير ذلك، مما لا يصح موردا جديا للعيش.
ـ إذا مارس جمع أعقاب السجائر أو غيرها من الفضلات أو المهملات. ـ إذا قام بأعمال تتصل بالدعارة أو الفسق أو بإفساد الأخلاق أو القمار أو المخدرات أو بخدمة من يقومون بها. ـ إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات أو في أماكن أخري غير معدة للإقامة أو المبيت. - إذا خالط المعرضين للانحراف أو المشتبه فيهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة. ـ إذا اعتاد الهروب من معاهد التعليم أو التدريب. ـ إذا كان سيئ السلوك ومارقا من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو من سلطة أمه فى حال وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته. ـ إذا لم يكن له وسيلة مشروعة للتعايش ولا عائل مؤتمن.