آخر الأخبار

رئيس محلية النواب: لائحة قانون حيازة الحيوانات الخطرة تأخرت عامين ونثمن إصدارها

شارك

أشاد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ، بقرار مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، الصادر بالقانون رقم 29 لسنة 2023.

وقال السجيني، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية اليوم، الأربعاء: "نتقدم بخالص التهاني لوزارة الزراعة على صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، بعد سنتين من صدور القانون".

وأضاف "السجيني"، أن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب تأخرت لمدة سنتين وكان يجب الالتزام بإصدارها فى الموعد المقرر، وأتمنى ألا تتكرر هذه التجربة مع الحكومة مرة أخرى.

وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية إلى أن صدور اللائحة التنفيذية خطوة مهمة لتطبيق القانون على أرض الواقع، ومواجهة ما يحدث من مخالفات، مشيداً بأداء وجهود وزير الزراعة علاء فاروق.

وتنص اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، التي أصدرها مجلس الوزراء اليوم، على أن يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المشار إليه، بتوفيق أوضاعهم طبقاً لأحكام اللائحة التنفيذية، وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بها، كما يلتزم حائز الحيوان الخطر في الحالات التي لا يجوز ترخيصها وفقاً لأحكام قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب المشار إليه، بتسليمها إلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية ممثلة في مديرية الطب البيطري المُتواجد بنطاقها محل إقامته، خلال شهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات المبينة بها، ويجوز مد المدتين المشار إليهما سالفاً لمدة واحدة مماثلة وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الخدمات البيطرية.

كما حظرت اللائحة التنفيذية حيازة أو تداول أو إكثار أي من الحيوانات الخطرة، إلا للجهات التي تقتضي طبيعة عملها التعامل مع الحيوانات الخطرة، وذلك بترخيص من السلطة المختصة لمدة سنة قابلة للتجديد، ومن بينها الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات البحثية العلمية وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك، وغيرها، وذلك وفقاً لشروط وضوابط وإجراءات حددتها اللائحة التنفيذية.

كما نصت اللائحة التنفيذية على حظر تنظيم المعارض العامة أو المنافسات أو العروض التي تستخدم فيها الحيوانات الخطرة، أياً كان غرضها، بما في ذلك الإعلانات، دون الحصول على تصريح من السلطة المختصة، وذلك وفق ضوابط مهمة من بينها وجود خطة بالإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها لمواجهة حالة خروج الحيوان الخطر عن المألوف خلال العرض، كما يُحظر أيضاً نقل الحيوانات الخطرة من مكان إلى أخر إلا بعد الحصول على تصريح من السلطة المختصة، وتضمنت اللائحة التنفيذية بشكل تفصيلي أحكاماً أخرى مُنظمة لحيازة الكلاب، وتسجيلها، وإجراءات وضوابط ترخيصها.

ونصت اللائحة التنفيذية على أن تُشكل بقرار من الوزير المُختص، بالتنسيق مع الوزارات المعنية، لجنة فنية مركزية مشتركة برئاسة ممثل عن السلطة المختصة، وعضوية ممثلين عن الوزارات المعنية، تختص بوضع إطار وطني لمجابهة الحيوانات الضالة أو المتروكة؛ التي تُشكل خطراً على الإنسان أو الحيوان، وتحديث هذا الإطار بشكل دوري وفق المستجدات في هذا الشأن، وذلك بمراعاة معايير وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وغيرها من المُنظمات الدولية المتخصصة، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وغيرها من الشركات المتخصصة في العمل في هذا المجال.


شارك

أخبار ذات صلة



حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا