آخر الأخبار

فقيه دستورى يوضح موعد انتهاء الدورة الحالية للنواب والاستعداد للانتخابات

شارك

وسط زخم الأحداث وتغيّر ملامح المشهد السياسي، عاد الحديث من جديد عن الانتخابات البرلمانية للمجلس التشريعى الثانى ليشعل الجدل حول انتهاء دور الانعقاد الحالي وبداية الدور التالى وتشريعاته القانونية، حيث تبدأ الانتخابات فى النصف الثانى من العام الحالي 2025 بإجراءات انتخاب البرلمان بغرفتيه مجلس النواب ومجلس الشيوخ، هذا فى ظل التعددية السياسية والحزبية الجديدة .

وأوضح الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، أن وفقًا للمادة" 7" من قانون رقم 46 لسنة 2014 لمجلس النواب فإن مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ويجرى إنتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على إنتهاء مدة المجلس القائم، ويعد المجلس الحالي هو الفصل التشريعى الثانى، ووفقا للدستور فإن مجلس النواب الحالى عقد أولى جلساته بدور الانعقاد الأول فى 11 يناير 2021، ودستوريًا يظل الإنعقاد فصلا تشريعيا كاملا عبارة عن 5 سنوات ميلادية، ومن ثم فإنه وفقا للدستور لن ينته عمل المجلس فى يونيو 2025 وإنما من المفترض أن يستمر عمله حتى 10 يناير 2026.

وأضاف "فوزى" الفصل التشريعى الثالث سيبدأ بعد إعلان نتيجة الانتخابات العامة لنواب الشعب ويتم دعوة المجلس للانعقاد عتبارًا من الجلسة الأولى التي يدعو رئيس الجمهورية المجلس للانعقاد، ويبدأ المجلس من جديد في الانعقاد ليدوم خمس سنوات ميلادية كما تمت الإشارة من قبل.

وعن إختصاصات المجلس قال الفقيه الدستورى هي تشريع القوانين والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية على الوجه المبين في الدستور وهى طلبات الإحاطة والأسئلة الاستجوابات وطرح الثقة ولجان التحقيق البرلمانية.

وأما عن أدوات الرقابة التي كانت مقدمة في المجلس التشريعي الثانى "الحالي" ولكنها لم تناقش قبل انتهاء الـ 50 يومًا الميلادية لعقد المجلس مثل الاستجوابات والأسئلة، أوضح الفقيه الدستورى أنها بقوة الائحة الداخلية تقسط بإنتهاء الفصل التشريعى، أما مشروعات القوانين التي كانت مقدمة من الحكومة؛ فتحال للحكومة مرة ثانية إذا تمسكت بها الحكومة خلال شهر من تاريخه فيستمر المجلس في استئناف مناقشاتها .

وصرح "صلاح فوزى" أنه بعد الخمسة سنوات التي ينقضى فيها مدة الفصل التشريع الحالي إذا تأخرت نتيجة الإنتجابات أو تاخرت دعوة الإنعقاد لسبب ما فإن هذه الفترة يسمى فيها المجلس "غير قائم" فعملية التشريع تؤول وتسند دستوريًا إلى السيد رئيس الجمهورية الذى له دستوريًا الحق في اصدار قرارات لها قوة القانون على أن تعرض على المجلس حالا إلتأمه وبدء ممارسة مهامه.


شارك

أخبار ذات صلة



حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا