نصت المادتان (40 و41)، من قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية الصادر برقم 146 لسنة 2021، على عدم جواز استعمال رخصة الصيد فى غير الغرض الصادرة من أجله أو التنازل عنها إلا بموافقة الجهاز، ولا يجوز إصدار رخصة مركب الصيد الآلى إلا بعد ثبوت صلاحيته فنيًا من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بالنسبة للصيد فى المياه البحرية ومن الهيئة العامة للنقل النهرى بالنسبة للصيد فى المياه الداخلية وبحيرة السد العالى.
كما نصت المادة 36 من القانون على أنه إذا ثبت وجود المركب خارج المياه الإقليمية دون تصريح من وزير الدفاع أو قيامها بأى عمل من أعمال الصيد غير القانونية أو غير المنظم أو غير المبلغ عنه يسحب الترخيص لمدة سنة، فإذا تكررت المخالفة يسحب الترخيص نهائيا.
وإذا ثبت قيام المركب بأى أنشطة فى أى دولة من دول الجوار دون وجود اتفاقيات مع تلك الدول، أو استخدام المركب فى أى أنشطة أخرى مثل عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية أو بيع أو تهريب المواد البترولية أو أية أنشطة غير محددة بالترخيص الصادر للمركب، أو تم تشغيل رخصة المركب على أكثر من بدن يسحب الترخيص نهائيا.