آخر الأخبار

حكم قضائى يتصدى لألاعيب الزوجين على قرار تمكين الشقة المستأجرة.. برلمانى

شارك

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " حيل جديدة للنصب والابتزاز"، استعرض خلاله حكما قضائيا يتصدى لألاعيب وحيل الأزواج والزوجات في التلاعب بعقود الإيجار والحصول على قرارات تمكين للشقة المستأجرة، حيث قضت فى الدعوى المقيدة برقم لسنة 2024 مدنى كلى القاهرة الجديدة:

1- بطرد المدعى عليهما (الزوج والزوجة) من الشقة، وتسليمها للمدعية خالية من الشواغل.

2- إلزام المدعى عليهما بالمصروفات القانونية ومبلغ أتعاب المحاماة.

3- عدم الاعتداد بطلب عدم الاعتداد بقرار الحيازة (لانتفاء الموضوع بعد الطرد).

المحكمة في حيثيات الحكم أكدت على إثبات المدعية ملكيتها للشقة بعقد البيع، وانتهاء عقد الإيجار، وقرار النيابة لا يمنع الطرد، كونه مؤقتًا ولا يمس حق الملكية، كما أن وجود المدعى عليهما في الشقة بعد انتهاء العقد يُعد غصبًا، طبقا للطعن رقم 6154 لسنة 62 قضائية، كما أنه من المقرر في قضاء النقض أنه: "دعوى الطرد للغصب من دعاوي أصل الحق يستهدف بها رافعها أن يحمي حقة في استعمال الشيء وإستغلالة فيستردة ممن يضع اليد علية بغير حق سواء كان قد وضع اليد يسبب قانوني ثم زال هذا السبب و استمر واضعا اليد"، طبقا للطعن رقم 6154 لسنة 62 قضائية.

وبحسب "المحكمة": كما أنه من المقرر أيضاً: "دعوى الطرد للغصب ليست دعوى حيازة وإنما هي دعوى موضوعية تكون فيها مهمة المحكمة بعد ثبوت حق رافع الدعوى في استعمال الشيء و إستغلالة أن تبحث سند واضع اليد و هي لا تستطيع البت في اعتبار واضع اليد غاصب أو غير غاصب إلا بعد تكييف السبب القانوني الذي يستند إلية في وضع اليد وبحث توافر أركانة وشروط صحتة و مداة في ضوء الأحكام القانونية الخاصة بكل سبب من أسباب اكتساب الحقوق"، كما ورد في الطعن رقم 8024 لسنة 65 قضائية – جلسة 8 أبريل 2002.

وإليكم التفاصيل كاملة:

حيل جديدة للنصب والابتزاز.. زوج وزوجته يبعيان مسكن الزوجية.. ويطلبان من المشترية إيجار الشقة لمدة عام لحين توفير مسكن.. الزوجة تحصل من النيابة على قرار تمكين.. والمشترية تقيم دعوى طرد.. والمحكمة تنصفها

برلمانى

شارك

أخبار ذات صلة



حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا