يُصرف تعويض للعامل خلال فترة مرضه تعويضا يعادل (75%) من أجره اليومي المسدد عنه الاشتراكات لمدة تسعين يوما ويزاد بعدها إلى ما يعادل (85%) من الأجر المذكور.
ووفقا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، يشترط ألا يقل التعويض في جميع الأحوال عن الحد الأدنى المقرر قانونا للأجر، وذلك شريطة أن يحول المرض بين المؤمن عليه وبين أداء عمله، وفقا لنص القانون، ويستمر صرف التعويض طوال مدة مرضه أو حتى ثبوت العجز الكامل أو حدوث الوفاة بحيث لا تجاوز مدة 180 يوما في السنة الميلادية الواحدة.
واستثناء من الأحكام المتقدمة، يمنح المريض بأحد الأمراض المزمنة تعويضا يعادل أجر الاشتراك طوال مدة مرضه إلى أن يشفي أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزا كاملا، وتتولى الهيئة المعنية بالتأمين الصحي علاج المصاب أو المريض ورعايته طبيا إلى أن يشفي أو يثبت عجزه، وللهيئة الحق في ملاحظة المصاب أو المريض حيثما يجرى علاجه. ويقصد بالعلاج والرعاية الطبية وكذلك الرعاية الطبية والعلاج للمؤمن عليهن أثناء الحمل والولادة، ويجوز للجهة الملتزمة بتعويض الأجر أن تقرر وقف صرفه عن المدة التي يخالف فيها المؤمن عليه تعليمات العلاج.