كتب - عمرو صالح:
نص مشروع قانون العمل الجديد، الذي وافق عليه مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على حق العامل في الإضراب عن العمل، ولكن وفق عدد من الضوابط.
وتنص المادة (231) من مشروع قانون العمل على: "للعمال حق الإضراب عن العمل للمطالبة بما يرونه محققًا لمصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك بعد استنفاذ طرق التسوية الودية للمنازعات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون إعلانه وتنظيمه من خلال المنظمة النقابية العمالية المعنية، أو المفوض العمالي في حدود الضوابط والإجراءات المقررة في هذا القانون."
كما تنص المادة (232) من مشروع قانون العمل على: "يجب أن يتضمن إعلان الإضراب إخطار كل من صاحب العمل والجهة الإدارية المختصة قبل التاريخ المحدد للإضراب بعشرة أيام على الأقل، وذلك بكتاب مسجل وموصى عليه بعلم الوصول على أن يتضمن الإخطار الأسباب الدافعة للإضراب ومواعيده."
كما تنص المادة (233) من مشروع قانون العمل على: "يحظر على العمال الدعوة إلى الإضراب أو إعلانه بقصد تعديل اتفاقية عمل جماعية أثناء مدة سريانها."
تنص المادة (234) من مشروع قانون العمل على: "يحظر الإضراب أو الدعوة إليه أو إعلانه في المنشآت الحيوية التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين والتي يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومي."
ويحظر الدعوة للإضراب أو إعلانه في الظروف الاستثنائية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد المنشآت الحيوية والخدمات الأساسية التي تقدمها.
اقرأ أيضًا:
موعد انتهاء الرمال والأتربة.. الأرصاد: استقرار حالة الطقس في هذا التوقيت