آخر الأخبار

شروط يقضى القانون ببطلانها حال تضمنتها وثيقة التأمين.. التفاصيل

شارك

نظم قانون التأمين الموحد الجديد رقم 155 لسنة 2024 نشاط التأمين، حيث نصت المادة (4) على أن يكون محلا للتأمين كل مصلحة اقتصادية مشروعة تعود على الشخص من عدم وقوع خطر معين.


وفي ضوء المادة (5) يقع باطلاً ما يرد في وثيقة التأمين من الشروط الآتية: - الشرط الذي يقضى يسقوط الحق في التأمين بسبب مخالفة القوانين واللوائح، إلا إذا انطوت هذه المخالفة على جناية أو جنحة عمدية أو غش أو تدليس. - الشرط الذي يقضى يسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في إعلان الحادث المؤمن ضده إلى السلطات أو في تقديم المستندات، إذا تبين من الظروف أن التأخر كان لعذر مقبول ولم يؤد إلى إحداث تغيير جوهري بمعالم الحادث أو تفاقم الضرر الناتج عنه. - كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر وكان متعلقا بحالة من الأحوال التي تؤدى إلى البطلان أو السقوط . - كل شرط تعسفي آخر يتبين أنه لم يكن لمخالفته أثر في وقوع الحادث المؤمن ضده . كما تنص المادة (6)على أن تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن نشاط التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط به من خدمات بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى. ولا تسرى المدة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة في الأحوال الآتية: (أ) في حالة إخفاء بيانات متعلقة بالخطر المؤمن ضده، أو تقديم بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة عن هذا الخطر إلا من اليوم الذي علمت فيه شركة التأمين بذلك. (ب) في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده إلا من اليوم الذي علم فيه ذوو الشأن بوقوعه .


شارك

أخبار ذات صلة



حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا