حدد محمد جبران وزير العمل ، إجازة عيد الفطر المبارك، للعاملين فى القطاع الخاص، يومى الأول والثانى من شهر شوال من العام الهجرى 1446، أى أول وثانى أيام العيد، بحسب ما تُسفر عنه الرؤية الشرعية.
وأصدرت وزارة العمل الكتاب الدورى رقم 5 لسنة 2025،بشأن منح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003،إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الفطر المبارك، وعليه يلتزم رؤساء الإدارات المركزية بديوان الوزارة، ومديرى مديريات العمل - كلٌ فى حدود اختصاصه - بالعمل على نشر أحكام هذا الكتاب فى مواقع العمل والإنتاج للعمل بمقتضاه، والتنبيه نحو وضع أحكامه موضع التنفيذ..
ويأتى هذا الكتاب تنفيذًا لحكم المادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، التى تنص على: "يستحق العاملون بالقطاع الخاص إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التى يَصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالعمل".
وفى ضوء صدور قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 49 لسنة 2009،بشأن تحديد أيام الأعياد التى تُعتبر إجازة بأجر كامل للعمال،حيث نص فى مادته الأولى،الفقرة الثانية، على:" وبذلك تُصبح أيام الإجازات الرسمية التى يحصل عليها العامل بأجر كامل كل عام على النحو التالى اليومان الأول والثانى من شهر شوال -عيد الفطر".
كان الدكتور مصطفى مدبولى قد حدد الفترة من السبت 29 مارس حتى الثلاثاء 1 أبريل 2025 كإجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين فى المؤسسات الحكومية والهيئات العامة والشركات التابعة للدولة.