آخر الأخبار

الضبطية القضائية لـ"العاملين بالتمويل الاستهلاكى".. اعرف الصلاحيات الممنوحة

شارك

وضع القانون رقم 18 لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى والمتداول باسم "البيع بالتقسيط" منظومة متكاملة للتيسير على المواطنين فى شراء احتياجاتهم التي لا يستطيعون شرائها بالكامل نقداً، وتشمل العديد من المنقولات، كما يلزم القانون الشركات بضوابط التسويق والإعلان التي تصدرها هيئة الرقابة المالية ومن أهمها كيفية احتساب تكلفة التمويل وتحديده.

وشمل القانون، تعريف جامع مانع لشركات التمويل الاستهلاكى، وهي كل شركة مرخص لها بممارسة نشاط التمويل الاستهلاكى وتكون خاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، بما في ذلك الشركات التي تقدم تمويلاً استهلاكياً بواسطة بطاقات مدفوعات تجارية أو إحدى وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزى بناءً على تعاقدها مع شبكة من بائعي ومقدمي السلع والخدمات الاستهلاكية.

ونص القانون على أنه يكون للعاملين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل، بناء على طلب رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، ويكون لهم في سبيل ذلك الإطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات والوسائط الإلكترونية في مقار الشركات ومقدمي التمويل الاستهلاکی وفروعها والأماكن التي توجد بها، وعلى المسئولين في الجهات المذكورة أن يقدموا إلى الموظفين المذكورين البيانات وصور المستندات التي يطلبونها لهذا الغرض.


شارك

أخبار ذات صلة



حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا