رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "للآباء المتضررين.. حكم قضائى يلزم الحاضنة بسداد تعويضًا عن عدم تنفيذ حكم رؤية بواقع 1000 جنيه عن كل يوم تخلفت فيه عن الرؤية"، استعرض خلاله حكما فريدا من نوعه، يهم الأباء المتضررين من تعنت الحاضنات من رؤية أبنائهم، بإلزام الحاضنة بسداد تعويضاً عن عدم تنفيذ حكم رؤية بواقع 1000 جنيه (الف جنية) عن كل يوم تخلفت فيه المطلقة عن الرؤية، تعويضا جابرا للضرر المادى والنفسى، وذلك في الدعوى المقيدة برقم 302 لسنة 2024 مدنى جزئى المطرية.
وتضيف "المحكمة": وحيث أنه لما كان ما تقدم وهدياً وكان الثابت للمحكمة أن المدعي قد أقام دعواه طالبا الحكم بالزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ وقدره مائة ألف جنيها كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي ألمت به من خطأها بالامتناع عن تنفيذ حكم الروية الصادر له بروية الصغيرين، وحيث أن المدعي عليها قد أخطأت إذ قامت بعدم إحضار الصغيرتين بدون عذر الرؤية المدعى تنفيذا للحكم القضائي الصادر بذلك الشأن، وقد تسبب ذلك في ضرر للمدعي تمثل في عدم رؤيته لهما، الأمر الذي بثت للمحكمة توافر ركن الضرر قبل المدعى عليها، وأنه يعد منها خطا تقصیريا تقوم به مسئوليتها التقصيرية.
وتؤكد "المحكمة": فيعتبر انحرافا عن السلوك المألوف في احترام أحكام القضاء والمبادرة الى تنفيذها، وقد الحق هذا الخطأ بالمدعى ضررا مادية وأدبية تمثلت فيما سلكه من إجراءات التقاضى وما تكبده من مصاريف وصولا للحصول على هذا الحكم الذى ضربت به المدعى عليها عرض الحائط ولم تحترم تنفيذه ويكفى أن يذهب المدعى إلى الرؤية ولا يجد الصغيرتين التي أرهق نفسه المشقة آملا في رؤيتهما، فضلا عما أصابة في إحساسه ومشاعره وعاطفته من آلم وحزن وآسى من جراء حرمانه من رؤيتهما، وكان من شأن خطأ المدعى عليها السابق الإشارة إليه أن حاق بالمدعى الأضرار مسبوق الإشارة إليها وتقدر هذه المحكمة مبلغ 10 ألاف جنيه جابرا له تلزم بها المدعى عليها.