عادة ما يتردد لآذاننا مصطلح السب والقذف ودائمًا ما نعتقد إنها جريمة واحدة وهى السب والقذف، وذلك لعدم دراية الكثير بنصوص القانون، ما يجعلهم عرضة للكثير من المشاكل فى حياتهم اليومية وتوعية المواطن بشأن القوانين المنظمة لهذه القضايا.
"اليوم السابع" يستعرض الفرق بين جريمة السب وجريمة القذف.
السب وفقا لنص المادة 306 من قانون العقوبات هو خدش شرف شخص واعتباره عمدا دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة إليه.
يقوم السب العلنى على ركنين مادى هو خدش الشرف والاعتبار بأى وجه من الوجوه دون أن يشتمل ذلك على إسناد واقعة معينة وركن معنوى يتخذ دائما صورة القصد الجنائى.
الركن المادى، يقوم هذا الركن على عنصرين نشاط من شأنه خدش الشرف أو الاعتبار بأى وجه من الوجوه وصفة هذا النشاط الذى يتعين أن يكون علنيا وثمة عنصر سلبى فى هذا الركن يميز بينه وبين الركن المادى للقذف هو إلا يتضمن نشاط المتهم إسناد واقعة مجددة إلى المجنى عليه.
الركن المعنوى: السب فى جميع حالاته جريمة عمدية و يتخذ ركنه المعنوى صورة القصد الجنائى والقصد فى السب قصد عام عنصراه العلم والارادة وليس من عناصره توافر باعث معين أو نية متجهه إلى غاية ليست فى ذاتها من عناصر الركن المادى فى السب.
الركن المادى: قوامه عناصر ثلاثة نشاط إجرامى هو فعل الإسناد وموضوع لهذا النشاط هو الواقعة المحددة التى من شأنها عقاب من اسندت اليه أو احتقاره وصفة لهذا النشاط هو كونه علنيا.
الركن المعنوى: القذف فى جميع حالاته جريمة عمدية ولذلك يتخذ ركنه المعنوى صورة القصد الجنائى وأكد القانون على اعتبار القصد المتطلب فى القصد قصدا عاما فاذا كان القذف متطلبًا القصد فى جميع صوره فمؤدى ذلك أن الخطأ غير العمدى فى أجسم صوره لا يكفى لقيامه ولقد قيل أن عناصر القصد لابد أن تنصرف إلى جميع اركان الجريمة فيتعين أن يعلم المتهم بدلالة الواقعة التى يسندها إلى المجنى عليه ويتعين أن يعلم بعلانية الإسناد ويتعين أن تتوافر لديه إرادة الإسناد وارادة العلانية.