وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، على المواد المنظمة لشروط و تراخيص مزاولة عمليات التدريب ورسوم شهادات التدريب وغيرها.
وجاءت المواد بعد الموافقة عليها كالتالي:
مادة 23
يشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها في البندين (۲)، (3) من المادة (22) من هذا القانون.
ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد شروط وإجراءات منح الترخيص، ومدته، وتجديده، وحالات إلغائه، ورسومه بما لا يزيد على مائة ألف جنيه، وحالات الإعفاء منها.
كما يحدد القرار قواعد، وإجراءات إنشاء، واعتماد مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وتلتزم الوزارة المختصة بإمساك سجل ورقى أو إلكتروني لقيد الجهات التي يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب، وإخطار المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بما يتم قيده في هذا السجل.
مادة 24
تلتزم الجهات المشار إليها في المادة (22) من هذا القانون فيما عدا البندين (۲، 3) بإخطار الوزارة المختصة بالبرامج التدريبية التي تقدمها لاعتمادها، على أن تتضمن ما يأتي:
- الشروط التي يجب توافرها في المتدربين للالتحاق بالبرامج.
- مدى كفاية العمليات التدريبية من حيث موضوعات، ومجالات التدريب، وعدد الساعات المخصصة لها.
- مستويات وتخصصات المدربين.
- مستوى المهارة التي يكتسبها المتدرب بعد الانتهاء من البرنامج.
ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد إجراءات ومواعيد الإخطار والاعتماد بعد التنسيق مع الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني (إتقان) المنشأة بالقانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٢.
مادة 25
يشترط في المدربين الذين يزاولون أعمال التدريب أن يرخص لهم بذلك من الوزارة المختصة بناء على طلبهم أو طلب إحدى الجهات المشار إليها في المادة (22) من هذا القانون.
ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد شروط وقواعد، وإجراءات منح الترخيص، والرسوم المـ عنه بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وحالات إيقافه أو إلغائه.
على أن يستثنى من ذلك المدربون التابعون للجهات المنصوص عليها في البندين (۲)، (۳) من المادة (22) من هذا القانون، إذا اقتصر عملهم بالتدريب داخل هذه الجهات دون غيرها.
وتلتزم الوزارة المختصة بإعداد سجل ورقي أو إلكتروني لقيد المدربين المرخص لهم، ويتم التأشير فيه حال إيقاف أو إلغاء الترخيص.