آخر الأخبار

تعرف على تشكيل واختصاصات المجلس الأعلى لصناعة السيارات بالقانون

شارك

أقر القانون رقم 162 لسنة 2022 بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، ونص القانون على أن "يُنشأ صندوق يسمى "صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة"، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع الوزير المعنى بالشئون المالية.

وحدد القانون فى المادة 5 يُشكل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المعنى بالشئون المالية ، وعضوية كل من :


* الوزير المعنى بشئون التخطيط .
* الوزير المعنى بشئون البيئة .
* الوزير المعنى بشئون قطاع الأعمال العام .
* الوزير المعنى بشئون النقل .
* الوزير المعنى بشئون الصناعة .
* وزير الدولة للإنتاج الحربى .
* رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية .
* رئيس اتحاد الصناعات المصرية .
* الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .
* ممثل عن رئاسة مجلس الوزراء ، يرشحه رئيس مجلس الوزراء .
* ممثل عن وزارة الداخلية ، يرشحه وزير الداخلية .
* ممثل عن الهيئة العربية للتصنيع ، يرشحه رئيس الهيئة .
* ممثل عن وزارة التجارة والصناعة ، يرشحه الوزير المعنى بشئون الصناعة .
* أحد أعضاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات من ذوى الخبرة ، يرشحه رئيس المجلس .
* أربعة من ذوى الخبرة والمتخصصين في مجال صناعة السيارات صديقة البيئة ، يرشحهم الوزير المعنى بالشئون المالية بالتنسيق مع الوزير المعنى بشئون الصناعة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة .

ويصدر بتسمية أعضاء مجلس الإدارة من ممثلي الجهات والشخصيات ذات الخبرة قرار من رئيس مجلس الوزراء .

ونصت المادة 6 على أن مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على شئون الصندوق وتصريف أموره ، وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازمًا لتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها الصندوق ، وله على الأخص :

1 - اعتماد برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة .
2 - اعتماد قواعد وإجراءات صرف الحوافز التي تكفل تنمية صناعة السيارات صديقة البيئة . 3 - وضع الضوابط اللازمة لمنع مخالفة شروط وقواعد نظم وبرامج منح الحوافز . 4 - ربط برامج ونظم منح الحوافز بحماية حقوق المستهلكين وحماية المنافسة في السوق المصرية . 5 - الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للصندوق والحسابات والقوائم الختامية . 6 - قبول المنح والهبات والإعانات والتبرعات ، وذلك دون الإخلال بأحكام القوانين والقرارات المنظمة لذلك . 7 - اعتماد الهيكل التنظيمي للصندوق ، واللوائح المالية والإدارية والموارد البشرية ، بعد موافقة وزارة المالية ، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بحسب الأحوال ، دون التقيد بالقوانين واللوائح المعمول بها بالجهاز الإداري بالدولة . 8 - النظر في كل ما يرى الوزير المعنى بالشئون المالية عرضه من مسائل تدخل في اختصاص الصندوق . ولمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة أو دائمة ببعض المهام ، وللجنة أن تستعين بالخبرات اللازمة لإنجاز المهام المطلوبة ، وتعرض أعمال وتوصيات هذه اللجان على مجلس الإدارة .


شارك

أخبار ذات صلة



حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا