وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، على تعريف التنمر بمشروع قانون العمل الجديد الوارد بالمادة الأولى الخاصة بالتعريفات وجاء التعريف كما يلى:
التنمر: كل فعل أو سلوك في مكان العمل أو بمناسبته سواء بالقول أو باستعراض القوة أو السيطرة على الغير أو استغلال ضعفه أو لحالة يعتقد مرتكب ذلك الفعل أو السلوك أنها تسيء للغير كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي بأية وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وتبني مشروع القانون سياسة اقتصادية جديدة في مجال التشغيل من أبرز مظاهرها تبنى سياسة التحرر الاقتصادي والتي تقتضي تمكين صاحب العمل من اختيار العاملين لديه وفقا لمعايير الكفاءة أو الخبرة، وله الإعلان عن الوظائف الشاغرة لديه بمختلف وسائل الإعلام، أو أن يعهد إلى وكالات تشغيل خاصة لشغل تلك الوظائف.
كما تبنى التحرر من فكرة " احتكار الدولة للتشغيل " فأتاح المشروع الفرصة أمام الكافة لمزاولة عملية التشغيل بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة العمل بالإضافة الى جواز مزاولة عملية التشغيل عن طريق وكالات التشغيل الخاصة وهي شركات متخصصة في اختيار العمال، أو تشغيلهم لدى الغير بالشروط التي أوجبها هذا القانون وتيسير إجراءات حصول هذه الوكالات على الترخيص اللازم، لمباشرة مزاولة عملية التشغيل واختزالها في إجراءات مبسطة، وهو حكم مستحدث مرجعه ازدياد نمو وانتشار هذه الوكالات في سوق العمل داخل الجمهورية بأشكال مختلفة تستلزم تدخل الدولة وتقنين أوضاعها القانونية، باعتبارها مجالا جديدا من مجالات الاستثمار.
وراعي المشروع في مجال الترخيص بالعمل للأجانب الموازنة بين عدة اعتبارات مهمة الأول هو عدم مزاحمة العمالة المصرية بالداخل، والثاني نقل الخبرات الجديدة لسوق العمل في مصر، والثالث عدم تعطيل العمل في المنشآت التي تكون في حاجة لخبراء أو عمالة أجنبية والرابع: مراعاة الحفاظ على جميع حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وفوض الوزير المختص في تنظيم الأحكام التفصيلية، وذلك مراعاة للاعتبارات الاقتصادية والفنية المتغيرة.