حرصت المادة (456) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على مصلحة الطفل دون سن الـ15 عاما حال ارتكاب أبويه إحدى الجرائم، إذ منعت حبسهما معا إذا كان محكوم عليهما بالحبس مدة لا تزيد على سنة.
إذ نصت المادة على: "إذا كان محكوما على الرجل وزوجته بالحبس لمدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر، وذلك إذا كانا يكفلان صغيرا لم يتجاوز خمس عشرة سنة كاملة وكان لهما محل إقامة معروف بمصر".
جدير بالذكر أن مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى قد وافق على المادة (٤٥٦) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وكانت النائبة سميرة الجزار قد اقترحت حذف كلمة سنة من الفقرة الأولى وأن يكون تأجيل تنفيذ العقوبة لأحد الزوجين وجويبا وليس جوازيا لرعاية الطفل، بحيث يكون نص المادة: إذا كان محكوما على الرجل وزوجته بالحبس ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر.
وعقب المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس اللجنة التشريعية قائلا النص منضبط ويوازن بين حق الدولة فى تنفيذ الأحكام وحق الطفل فى الرعاية مع الأخذ فى الاعتبار قانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعى الذى يوجد به ضمانات لحماية الأم والطفل وتحقيق رعاية خاصة.