آخر الأخبار

حالة واحدة تقدم فيها النيابة الطعن على الأحكام أمام النقض.. اعرف التفاصيل

شارك

أعطي قانون الإجراءات الجنائية للمتهمين في قضايا الجنايات، أكثر من درجة تقاضي، تبدء بنظر الدعاوي أمام محكمة أول درجة، ثم جنايات مستأنف، وأخيرا الطعن أمام محكمة النقض.

فبعد حكم محكمة الجنايات العادية، يحق للمتهم ودفاعه الاستئناف على حكم أول درجة في الجنايات خلال 40 يوما من تاريخ صدور الحكم، وبعد ذلك يحق له الطعن على حكم جنايات مستأنف خلال 60 يوما أمام النقض.

وتوجد حالة واحدة تطعن فيها النيابة على الأحكام الجنائية الصادر فيها حكما بالإعدام في حالة عدم طعن المتهم ودفاعه على الحكم، حتي لا يشوب الحكم البطلان، رغم أن النيابة هي التي تطلب من محكمة الموضوع إعدام المتهمين في الجنايات التي تكون عقوبتها الإعدام.


شارك

أخبار ذات صلة



حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا