أوضح قانون المخلفات الصادر برقم 202 لسنة 2020، عمل مجلس إدارة جهاز المخلفات وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازمًا لتحقيق أهدافه.
ويباشر المجلس اختصاصاته علي الوجه المبين بهذا القانون، وله علي الأخص ما يلي:
- الموافقة علي السياسات والمخططات الاستراتيجية لإدارة الأنواع المختلفة للمخلفات ، وكذلك الموافقة علي الخطة المحلية الرئيسة للإدارة المتكاملة للمخلفات.
ـ إقرار اللوائح المـالية والفنية والإدارية وغيرها من اللوائح الداخلية المتعلقة بتنظيم العمل بالجهاز.
- اعتماد الهيكــل التنظيمي للجهــاز، وذلك وفقـًا للقواعد والإجــراءات المقــررة في هـذا الشـأن.
- وضع نظام التعاقد مع الخبراء والمتخصصين الذين يستعين بهم الجهــاز للعمل في المشروعات التي يقوم بها أو يشرف علي تنفيذها، وتحديد أسلوب المعاملة المـالية لهم ، وذلك وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
- اعتماد خطط وبرامج عمل الجهاز .
- قبول المنح والهبات والتبرعات التي تقدم للجهاز بما لا يتعارض مع أغراضه ، ووفقا للقواعد والإجراءات المقررة في هذا الشأن .
- إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بتنظيم عمليات إدارة المخلفات.
- تحديد فئة رسم إصدار التراخيص والتصاريح والموافقات التي يصدرها الجهاز ، بمـا لا يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه في هذا القانون .
- النظر فيما يري الوزير المختص أو الرئيس التنفيذي للجهاز عرضه من مسائل تدخل في مجال اختصاصه .
- الموافقة علي مؤشرات الأداء الرئيســة لرصـــد ومتـــابعة وتقييم ممـــارسات إدارة المخلفـات .
- الموافقة علي الدراسات والمشروعات الرائدة والتجريبية والدراسات اللازمة لتطوير منظومة إدارة المخلفات .
- إقرار مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي السنوي والمركز المـالي والقوائم المـالية للجهاز .