لاحقت زوجة زوجها بدعوي تبديد، ودعوي طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة والجنح بالجيزة، وادعت إجبارها بالقوة بالتنازل عن حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج وبيعه مصوغاتها، لتؤكد الزوجة:" دفعني لتوقيع تنازل كتابي عن مصوغاتي، وطردني من منزلي، ورفض منحي مسكن الحضانة رغم صدور حكم قضائي لصالحي، ليستولي علي ما يتجاوز 500 ألف جنيه".
وأكدت الزوجة:" عشت في عذاب طوال الشهور الماضية، حرمت من النفقات، وتعرض للضرب، ورفض زوجي تحمل مسئولية أولاده رغم يسار حالته المادية، وتزوج دون علمي، ثم جاء بزوجته ومنحها مسكن الزوجية، ورفض سداد نفقة أولاده ومصروفات علاج نجله، وطالب أهلي بالتكفل بعلاجي".
وتابعت الزوجة:" زوجي اختفي، لأعيش في عذاب بسبب تصرفاته، وظلمه لي، وإلحاقه بي ضرر مادي ومعنوي، مما دفعني إلي طلب الطلاق للضرر، وجعلنى أعيش مأساة بعد تخليه عني وتهديده لي، وطلبت الانفصال عني فساومني علي التنازل عن حقوقي المسجلة بعقد الزواج".
يذكر أنه عند صدور حكم محكمة الاسرة بتطليق المدعية الزوجة طلقة بائنة للضرر عند اثباتها الضرر الواقع عليها، فإن هذا الحكم يعد حكم ابتدائي يحق للزوج المدعي عليه استئنافه في الميعاد القانوني طبقا لنص قانون المرافعات، فإن كان من المعروف أن الخلع لا يجوز استئنافه ويعتبر حكم محكمة الأسرة فيه هو الأول والأخير إلا أن الطلاق للضرر يحق، ويجوز فيه الاستئناف، فاذا قضي فيه للزوجة أمام محكمة أول درجة فإنه الزوج سوف يطعن بالاستئناف والعكس إذا كسب الزوج الدعوى فإن الزوجة سوف تطعن بالاستئناف.