يهدف القانون رقم 3 لسنة 2005 بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمعدل بالقانون رقـم 175 لـسنة 2022 أن تكون مزاولة النشاط الاقتصادي على النحو الذي لا يؤدي إلى منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها، مما يعمل على خلق بيئة تنافسية حرة تسهم في تحقيق الكفاءة الاقتصادية وزيادة رفاهية المستهلك، وحدد القانون عقوبات رادعة لمخالفة ذلك.
ونص القانون في المادة 6، علي أنه يحظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة في أية سوق معنية إذا كان من شأنه إحداث أي مما يأتي:
(أ) رفع أو خفض أو تثبيت أسعار البيع أو الشراء للمنتجات محل التعامل.
(ب) اقتسام أسواق المنتجات أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو مراكز التوزيع أو نوعية العملاء أو السلع أو المواسم أو الفترات الزمنية.
(جـ) التنسيق فيما يتعلق بالتقدم أو الامتناع عن الدخول في المناقصات والمزايدات والممارسات وسائر عروض التوريد.
(د) تقييد عمليات التصنيع أو التوزيع أو التسويق أو الحد من توزيع الخدمات أو نوعها أو حجمها أو وضع شروط أو قيود على توفيرها.
ونص في المادة 7 على أنه يحظر الاتفاق أو التعاقد بين الشخص وأي من مورديه أو من عملائه، إذا كان من شأنه الحد من المنافسة.
وفي المادة 8 نص على أنه يحظرعلى من تكون له السيطرة على سوق معينة القيام بأي مما يأتي:
( أ ) فعل من شأنه أن تؤدى إلى منع كلى أو جزئي لعمليات التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع لمنتج لفترة أو فترات محددة.
(ب) الامتناع عن الاتفاق أو التعاقد على المنتجات مع أي شخص أو وقف التعامل معه على نحو يؤدى إلى الحد من حريته في دخول السوق أو البقاء فيه أو الخروج منه في أي وقت.
(جـ) فعل من شأنه أن يؤدى إلى الاقتصار على توزيع منتج دون غيره، على أساس مناطق جغرافية أو مراكز توزيع أو عملاء أو مواسم أو فترات زمنية وذلك بين أشخاص ذوي علاقة رأسية.
(د) تعليق إبرام عقد أو اتفاق خاص بمنتج على شرط قبول التزامات أو منتجات تكون بطبيعتها أو بموجب الاستخدام التجاري لها غير مرتبطة بالمنتج محل الاتفاق أو التعاقد أو التعامل الأصلي.
وعاقب القانون في المادة 22، كل من يخالف تلك المواد فنص على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالعقوبات الآتية:
أولاً: كل من خالف المادة (6) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن اثنين في المائة من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة ولا تجاوز اثني عشر في المائة من إجمالي الإيرادات المشار إليه، وذلك خلال فترة المخالفة، وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات المشار إليه تكون العقوبة التي لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، ولا تجاوز خمسمائة مليون جنيه.
ثانيًا: كل من خالف المادتين (7، 8) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن واحد في المائة من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة ولا تجاوز عشرة في المائة من إجمالي الإيرادات المشار إليه، وذلك خلال فترة المخالفة، وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات المشار إليه تكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز ثلاثمائة مليون جنيه.
وتضاعف الغرامة بحديها، في حالة العود على كل من خالف حكم أي من المواد (6، 7، 8) من هذا القانون، وفى حالة عدم التزام المخالف بتنفيذ قرارات الجهاز الصادرة تطبيقًا لنص المادة (20) من هذا القانون.