نص قانون المالية الموحد، على عدم قيام الجهات الإدارية بعقد قروض أو الحصول على تمويل أو الارتباط ببرامج غير واردة فى الموازنة العامة للدولة أو موازنات الهيئات الاقتصادية، إلا بعد موافقة مجلس النواب، وفي هذا الصدد نصت المادة 33 ، على أنه لا يجوز لأى جهة من الجهات الإدارية عقد قروض أو الحصول على تمويل أو الارتباط ببرامج غير واردة فى الموازنة العامة للدولة أو موازنات الهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى يترتب عليها إنفاق مبالغ من موازنتها، أو ترتيب أعباء مالية عليها فى مدة مقبلة إلا بعد موافقة مجلس النواب.
فى حين أن القانون ألزم وزارة المالية فى المادة 33 بتنفيذ الفتاوى الصادرة عن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة وغيرها من القرارات الملزمة الصادرة عن الجهات المختصة قانوناً بنظر وتسوية المنازعات الناشئة بين الجهات الإدارية وبعضها البعض، أما القرارات والفتاوى الصادرة عن جهات أخرى ويترتب عليها أعباء مالية فيتم تنفيذها بعد موافقة وزارة المالية.
ويهدف القانون لدمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالي في النظام الاقتصادي المصري ومراعاة نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل وتطبيق موازنة البرامج والأداء.