آخر الأخبار

حقوق إنسان النواب: ضوابط صارمة لمراقبة السوشيال ميديا بقانون الإجراءات الجنائية

شارك الخبر

قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن المادة (79) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تضع ضوابط صارمة على إجراءات مراقبة الاتصالات وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها من الوسائل التقنية تتفق وأحكام الدستور تضمن احترام القانون وعدم إساءة استخدام هذه الصلاحيات، وتهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية الحقوق الشخصية وضمان كشف الحقيقة في الجرائم .

وأضاف "رضوان" في تصريحات صحفية، أن المادة تنص على أن هذه المراقبة لا تتم إلا بإذن مسبب من القاضي الجزئي، مع اقتصارها على حالات التحقيق في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر .

وتابع " رضوان " أن المادة تمنع تنفيذ هذه الإجراءات بشكل عشوائي أو في غير الحالات المحددة قانونياً، مما يعزز الشفافية والالتزام بالمشروعية، كما حددت المادة الحد الأقصى لمدة المراقبة أو الاطلاع أو التسجيل بـ30 يوماً، مع إمكانية التجديد بناءً على أمر قضائي جديد مسبب .

ونوه "رضوان" إلي أنه لا يجوز أن تتم هذه الإجراءات في حالات أخرى أو بشكل عشوائي، فالمادة أضافت ضمانة قانونية تتمثل في أن يكون الإذن القضائي مسبباً، مما يعزز الشفافية والمشروعية في إصدار الأوامر المتعلقة بالمراقبة .

وأشار "رضوان" إلى أن هذا النص يتماشى مع أحكام المادة (57) من الدستور، حيث حددت الحد الأقصى لمدة المراقبة أو الضبط أو الاطلاع أو التسجيل في إطار زمني وهو ثلاثون يوماً، مع إمكانية التجديد بناءً على أمر قضائي جديد مسبب .

ولفت "رضوان" إلي أن النص يتوافق أيضا مع المادة (٥٧) من الدستور والتي اشترطت أن يكون الأمر القضائي ذاته الصادر بالمراقبه هو المحدد المدة، وليس وضع حد أقصى لجميع مدد المراقبه على اختلافها وهو ما أكدته المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 207 لسنة 32 قضائية دستورية بجلسة ١/ ١٢/ ٢٠١٨ .

وذكر "رضوان" أن هناك تحديثات تتماشى مع التطور التكنولوجي ، فإن المادة وسّعت نطاق الأدوات المشمولة بالمراقبة لتشمل حسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية أو الصوتية أو المصورة، بما يتماشى مع التغيرات التقنية الحديثة .

ومن ناحية أخري، أكدت البيانات الرسمية الصادرة من مجلس النواب ، أن ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن إتاحة المراقبة بشكل واسع وعشوائي غير صحيح، مشددة على ضرورة تحري الدقة في نشر الأخبار المتعلقة بالقوانين ذات الطبيعة الحساسة .

ولفت "رضوان" إلي أنه بالمقارنة مع القانون القائم فأن المادة الجديدة تتضمن الأحكام نفسها الموجودة في المادة (95) من القانون الحالي، مع تعديل سلطة إصدار الأمر لتكون بيد عضو النيابة العامة بدلاً من قاضي التحقيق، إضافة إلى التوسع في نطاق الوسائل المشمولة بالمراقبة .


شارك الخبر


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا