آخر الأخبار

محكمة النقض تتصدى لجرائم السب والقذف المكتوبة فى شكل "شكوى".. برلمانى

شارك الخبر

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "النقض تتصدى لجرائم السب والقذف المكتوبة في شكل شكوى"، استعرض خلاله حكما قضائيا صادرا من محكمة استئناف القاهرة – طعون نقض الجنح - بتأييد حكم تغريم أستاذ جامعى 10 آلاف جنيه، لاتهامه بسب وقذف زميلته في الجامعة (أستاذة جامعية)، حيث تصدى الحكم لجرائم السب والقذف الشفهية والمكتوبة معا، وعدم قبولها بعد 3 أشهر يوم علم المجنى عليه بالجريمة، والحكم يوضح حالات قطع تلك المدة القانونية، وذلك في الطعن المقيد برقم 14968 لسنة 15 قضائية.

الخلاصة

عبارة عن جنحة مباشرة سب وقذف، والبداية كانت في 18 يونيو 2022، والاعلان بالجنحة المباشرة في 10 أكتوبر 2023 – أي بعد مرور 3 أشهر على حدوث الواقعة - فتمسك دفاع المتهم بعدم قبول الدعوى لتحريكها بعد فوات المدة القانونية وفقا لنص المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية، ولكن المحكمة أكدت في حكمها ما طرحته المدعية حيث نصت في الأسباب وللرد على ذلك الدفع: "أن الوقائع المسندة للمدعية بالحق المدني ظلت مطروحة وقيد التداول أمام لجنة الأخلاقيات، وما يتيقن معه للمحكمة أن المتهم قام بتكرار طرح تلك الوقائع أكثر من مرة أمام أكثر من جهة عقب تاريخ يونيو 2022".

وهنا استثناء على القاعدة المعلومة ويصل إلى مرتبة قاعدة جديدة، حيث أن الحكم يوضح نقطة في غاية الأهمية كان سبب أن الكثير امتنعوا عن إقامة الجنحة المباشرة، وهو ببساطة أن تاريخ حدوث الواقعة منذ يونيه 2022، وهذا التاريخ غير قابل للنقاش، لأنه مكتوب كما كانت ألفاظ القذف مكتوبة.

إلا أن دفاع المجنى عليها المحامى بالنقض بدر جمال عمران، اتخذ إجراءات إقامة الجنحة وأعلنت قانونًا في 10 اكتوبر 2023، وهذا صدام مع نص المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية الذى ينص على أنه: "لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجنى عليه أو من وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأمورى الضبط القضائى في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185، 274، 277، 279، 292، 293، 303، 306، 307، 308 من قانون العقوبات وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون، ولا تقبل الشكوى بعد 3 أشهر يوم علم المجنى عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".

فكان الاستثناء رغم مرور 3 أشهر، ولكن الحكم ذكر "أن الوقائع التي أسندت للمدعية ظلت مطروحة"، وذكر أيضًا: "إن المتهم أعاد طرح الوقائع أمام أكثر من جهة عقب تاريخ يونيه 2022"، ببساطة لأن الورقة التي احتوت على ألفاظ القذف ظلت أمام الجهة الإدارية يتم تداولها وطرحها فكان هذا كفيلًا برفض الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لتحريكها بعد فوات المدة القانونية وفقًا لنص المادة الثالثة من قانون الإجراءات.

وإليكم التفاصيل كاملة

النقض تتصدى لجرائم السب والقذف المكتوبة في شكل "شكوى".. تأييد تغريم "أستاذ جامعى" 10 ألاف جنيه لاتهامه بسب وقذف زميلته.. الدعوى تحركت رغم مرور 3 أشهر على الواقعة.. والحكم يكشف حالات تقاطع المدة القانونية

برلمانى

شارك الخبر

أخبار ذات صلة



حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا