آخر الأخبار

شروط وضعها القانون لعمل المعديات فى النيل واستخراج تراخيصها

شارك الخبر

أكد القانون رقم 10 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 57 لسنة 1962، في شأن الملاحة الداخلية في المادة 12 منه بأنه لا يجوز استعمال مراكب للتعدية العامة أو الخاصة لنقل الركاب أو البضائع أو الحيوانات من شاطئ إلى آخر أو استعمال مراكب في خطوط منتظمة إلا بعد الحصول على ترخيص خاص في ذلك وتحصل إتاوة عن الترخيص بالمعديات العامة أو مراكب نقل الركاب في خطوط منتظمة، تحدد عن طريق مزايدة عامة.

وأشارالقانون، إلى أنه تختص الهيئة العامة لشئون النقل المائي الداخلي بإجراء المزايدة وإعطاء الترخيص المنصوص عليه في الفقرة السابقة وذلك فيما عدا المعديات التي تعمل داخل حدود اختصاص مجالس المحافظات أو المدن فيختص المجلس بإجراء المزايدة، وإعطاء الترخيص وتحصيل الإتاوة عنها.

ويصدر بشروط الترخيص وتنظيم كيفية إعطائه وإجراءات المزايدة قرار من وزير المواصلات أو من الوزير المختص حسب الأحوال".

ونصت المادة 13 منه، أنه لا يجوز لأي شخص أن يقود مركباً لنقل الركاب أو البضائع أو يعمل عليه إلا بترخيص من الهيئة العامة لشئون النقل المائى الداخلى، ويقدم طلب الترخيص على النموذج المعد، لذلك مصحوباً بما يثبت أداء الرسم المقرر، ولا يعطى الترخيص إلا لمن أدى امتحاناً أثبت كفايته العملية، وبشرط ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ويصدر وزير المواصلات قراراً ببيانات النموذج وبشروط الامتحان المشار إليهما ومدة الترخيص.

وإذا كان طلب الترخيص خاصاً بقيادة مركب لنقل الركاب أو النزهة أو بالعمل عليه، في حدود اختصاص مجالس المحافظات أو المدن وجب أن تتوافر في الطالب، علاوة على الشروط المشار إليها في الفقرة السابقة الشروط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص".

فيما قالت المادة 17 من القانون إنه مع عدم الإخلال بالمحاكمة الجنائية يوقف المركب إداريا في أقرب مرساة في الأحوال الآتية:

(أولا) إذا كان غير مرخص فيه أو في استعماله أو كان قائده لا يحمل الترخيص الخاص به.

(ثانيا) إذا كان المركب غير مستوف لشروط السلامة والصلاحية وفقا لما نص عليه في المادة 8.

(ثالثا) إذا كان يحمل ركابا أو بضائع أكثر من المقرر.

(رابعا) إذا كان يحمل مشحونات ممنوعا نقلها إطلاقا أو بالنسبة إلى جهة معينة أو كان النقل مشروطا بالحصول على ترخيص خاص ولم يكن قائد المركبة حاصلا عليه.

وفي جميع الحالات لا يسمح للمركب باستئناف سيره إلا بعد زوال الأسباب التي دعت إلى وقفه.

كما نصت المادة 13 من القانون رقم 167 لسنة 2022 بإصدار قانون إعـادة تنظيـم الهيئـة العامة للنقل النهري، علي أن يختص مجلس إدارة الهيئة دون غيره بالتراخيص بالإنشاء والإدارة والتشغيل والصيانة للموانئ والأرصفة والمراسي على نهر النيل وقنواته الملاحية، وتحديد مقابل استخدامها لتداول البضائع والمهمات والمواد بجميع أنواعها والحاويات وحالات الإعفاء من التراخيص والرسوم، وذلك بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء في حالة الترخيص بإنشاء الموانئ.

ويعفي إنشاء المراسي والأرصفة للجهات الحكومية الأمنية والخدمية من إجراءات واشتراطات رسوم التراخيص على أن يصدر قرار بشأنها من مجلس إدارة الهيئة.


شارك الخبر


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا