آخر الأخبار

قانون الإجراءات الجنائية.. السوار الإلكتروني بديل الحبس الاحتياطي يثير جدلًا في البرلمان

شارك الخبر
مصدر الصورة

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب جدلًا واسعًا حول ضوابط وبدائل الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وطالب عدد من النواب؛ منهم فريدي البياضي، ومحمد عبد العليم داود، بأن تبدأ المادة ببدائل الحبس الاحتياطي، المنصوص عليها في المادة 113، قبل أن يتم النص على ضوابط الحبس الاحتياطي في المادة 112، بالإضافة إلى النص على السوار الإلكتروني ضمن بدائل الحبس الاحتياطي.

وطالب محمد عبد العليم داود بحذف البند الرابع من المادة، والذي ينص على "توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة" ضمن حالات أسباب الحبس الاحتياطي، واصفًا إياه بأنه بمثابة باب الشيطان للحبس الاحتياطي.

وعقَّبَ الدكتور أسامة عبيد، أستاذ القانون الجنائي، في ما يتعلق بالسوار الإلكتروني، مؤكدًا أنه ليس جديدًا؛ بل هو مطبق في عدد من الدول منذ خمسين عامًا.

وأعلن عبيد تأييده، للنص عليه في مشروع القانون، من حيث المبدأ، ليتم تطبيقه في أي وقت قادم، مشيرًا إلى أن تكلفته المادية ستكون أقل من تكلفة الحبس الاحتياطي.

واستعرض المستشار عمرو يسري عضو اللجنة الفرعية، التي أعدت مشروع القانون، سلبيات تطبيق السوار الإلكتروني؛ منها انتهاك حرمة الحياة الخاصة حال مراقبة المتهم بكاميرات في منزله، كبديل للحبس الاحتياطي، متسائلًا عن ذنب باقي أفراد الأسرة.

وأشار يسري إلى حالات فقد أو تلف السوار أو فقدنا الإشارة والتواصل معه، فسوف يتم التردد على المنزل للتأكد من وجود المتهم، وهو ما يعد انتهاكًا للحرية الشخصية للأسرة وحرمة المنازل، مؤكدًا أن تلك الأمور تهديدات جدية لحرمة المنازل.

وقال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية، في ما يتعلق بالسوار الإلكتروني، إن الحكومة تتوقف أمام البنية التكنولوجية اللازمة لتطبيقه، وعدم الجاهزية له الآن.

وتابع فوزي: غير قادرين على تطبيقه الآن، ويمكن تنفيذه من خلال القرارات التنفيذية .

ووافق المجلس على نص المادتَين كما هما، كالتالي:

المادة ۱۱۲:

إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل، بعد سماع دفاع المتهم، أن يصدر أمرًا مسببًا بحبس المتهم احتياطيًّا، وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه إلى النيابة العامة، إذا كان مقبوضًا عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:

1- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.

2- الخشية من هروب المتهم.

3- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة التغيير أو العبث في الحقيقة أو طمس معالمها.

4- توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.

وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًّا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر، وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس.

المادة ۱۱۳:

يجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال المنصوص عليها بالمادة ۱۱۲ من هذا القانون، وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس، أن يصدر بدلًا من الحبس الاحتياطي أمرًا مسببًا بأحد التدابير الآتية:

1- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.

2- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.

مصراوي المصدر: مصراوي
شارك الخبر


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا