آخر الأخبار

قانون العمل حدد 3 حالات لا تسرى عليها علاوة الـ 7% السنوية

شارك الخبر

نظم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، عدد من الضوابط بشأن أجور العاملين في القطاع الخاص بما في ذلك العلاوة السنوية المستحقة للعاملين إذ نصت المادة الثانية على:

"يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام القانون المرافق، علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن 7% من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية وذلك حتى يصدر المجلس القومي للأجور القرارات المنظمة لتلك العلاوة".

فيما استبعدت المادة 3 في الباب الثاني من القانون، 3 حالات لا تسرى عليهم أحكام القانون ومن ثم العلاوة السنوية الـ 7 % وهم:

1 – العاملون بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.

2- عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.

3- أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلا.

وذلك ما لم يرد نص على خلاف ذلك.

شارك الخبر


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا