رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "النقض تتصدى لإشكاليات امتداد عقد الإيجار لأبناء الزوجة المتزوجة من أجنبى"، استعرض خلاله حكما قضائيا صادرا من محكمة النقض، بإلغاء حكم محكمة الإستئناف بالطرد والإخلاء لإبنة الزوجة (المتزوجة من مصري) من الشقة بعد وفاة والدتها ومغادرة زوج والدتها المستأجر الأصلى (أجنبى الجنسية) للبلاد، وإحالة الدعوى لمحكمة الإستئناف مرة أخرى للفصل فيها، وذلك للتحقق من سدادها القيمة الإيجارية بموجب إنذارات عرض، وذلك في الطعن المقيد برقم 10201 لسنة 88 قضائية.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: إن هذا النعى في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المشرع قصر في المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الانتفاع بالاستناد القانوني لعقد إيجار مسكن الأجنبي عند انتهاء المدة المحددة لإقامته بالبلاد أياً كان سبب انتهائها على الزوجة المصرية للمستأجر الأجنبي وأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائياً، وأن المقرر أيضاً أن الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بمواجهته وإبداء الرأى فيه هو الدفاع الجوهري الذي يترتب على الأخذ به تغيير وجه الرأى في الدعوى ويكون مدعيه قد أقام عليه الدليل أمام المحكمة أو طلب منها وفقاً للأوضاع المقررة في القانون تمكينه من إثباته ويترتب على إغفال الحكم بحث هذا الدفاع قصور في أسبابه الواقعية بما يقتضى بطلائه.
وبحسب "المحكمة": لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد تسكت أمام محكمة الموضوع باستداد عقد إيجار العين إليها من مورثتها - زوجة المستأجر "سعودي الجنسية" - التي أضحت مستأجرة أصلية بعد استمرار العقد لصالحها من زوجها الأخير الذي قام بترك العين لها، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بإخلاء العين تأسيساً على أن الطاعنة ابنة زوجة المستأجر الأجنبي من زوج آخر مصرى ولا يمتد إليها العقد دون أن يعرض الدفاع الطاعنة المشار إليه رغم أنه دفاع جوهرى قد يتغير به - أن ثبت - وجه الرأى في الدعوى، مما حجبه عن التحقق ما إذا كان عقد إيجار العين محل النزاع قد استمر لصالح زوجة المستأجر الأصلى "سعودي الجنسية" من عدمه، وما إذا كان هذا العقد قد امتد إلى الطاعنة من والدتها من عدمه، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مشوباً بالقصور في التسبيب، مما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
أجنبى يستأجر شقة للزواج من مصرية.. ويغادر البلاد بعد طلاقها فيمتد العقد لها باعتبارها مستأجرة أصلية.. وتتوفى الزوجة في ظل بقاء ابنتها معها في العين.. والمالك يقيم دعوى طرد.. والنقض تفصل في النزاع على الشقة