نصت المادة 26 من قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، على حظر التصرف فى الأسماك بالبيع داخل البحيرات والمياه البحرية والداخلية وحيازة أية أداة من أدوات وزن الأسماك على المركب.
فيما تضمنت المادة 27، عدم جواز إنزال ناتج صيد الأسماك من المصائد الطبيعية إلا في المناطق المخصصة وبالطرق المحددة لذلك وبعد التأكد من الالتزام بالمواصفات واتباع الإجراءات الفنية البيطرية والتسجيل والتي تحددها الجهة الإدارية المختصة على أن تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والمواصفات المتبعة في هذا الشأن.
ويستهدف قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، النهوض بالثروة السمكية وتعظيم الاستفادة منها وذلك من خلال وضع الضوابط الميسرة للحفاظ على هذا المورد الحيوى.