أتاحت النيابة العامة، عبر موقعها الإلكتروني خدمة تقديم التظلمات على مخالفات المرور دون الحاجة للذهاب إلى مقار النيابة، إلى جانب تقديم التظلمات بهدف خفض قيمة المخالفات.
كما حدد القانون مجموعة من الحالات التي يمكن من خلالها سحب تراخيص القيادة من قائدي المركبات أثناء السير، وذلك وفقًا للمادة (72) مكرر.
خلال السطور التالية، نستعرض طرق وخطوات التظلم على مخالفات المرور، وطرق تخفيض قيمة الغرامة أو دفع الحد الأدنى منها، وذلك من خلال الخطوات التالية:
- زيارة الموقع الرسمي للنيابة العامة مباشرة.
- اختر أيقونة التظلمات ثم اختر نوع التظلم رخص القيادة.
- أدخل الرقم القومي في المكان المخصص، واضغط على تفاصيل المخالفة.
- ظهور الرسوم المقررة ومخالفات المرور المرتكبة، متضمنة الحد الأدنى والأقصى للغرامة المستحقة.
- حدد نوع المخالفة المطلوب التظلم عليها، ثم اختر أيقونة تظلم.
- قراءة الشروط والأحكام وموافقتك عليها أمر ضروري لاستكمال التظلم والخطوات.
- ادخل البيانات الشخصية المطلوبة والمقررة، واضغط على إرسال الطلب.
- يظهر إيصال التظلم، والرقم الخاص به، احتفظ به للمتابعة.
- يتم إرسال نتيجة التظلم عبر الهاتف.