حدد مشروع قانون تنظيم النفاذ للموارد الأحيائية،والذى وافق عليه مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق نهائيا، عدد من الشروط لاستخدام الموارد الإحيائية أو نقلها لاستخدام خارج البلاد، وإلا الحبس والغرامة.
وعرّف القانون، الموارد الإحيائية بأنها الموارد الجينية أو الكائنات الحية أو أجزاء منها أو أية عشائر أو عناصر حيوانية أو نباتية آخرى للنظم الايكولوجية تكون ذات قيمة فعلية أو محتملة للبشرية.
ويتصدى مشروع القانون لمن قام باستخدام الموارد الإحيائية أو نقلها لاستخدام خارج البلاد دون الحصول على ترخيص، بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتى وخمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بأحدى هاتين العقوبيتين.
ونصت المادة 25 من مشروع القانون على مجموعة من العوامل التي يجب القيام بها حال نقل المواد والموارد الإحيائية ،ففى حالة الحاجة لنقل المواد والموارد الأحيائية ومستخلصاتها ومشتقاتها وكذلك المعارف التقليدية لإجراء البحوث عليها بالخارج، يتعين الحصول على إذن كتابي أو إلكتروني من السلطة المختصة بناء على اتفاق نقل المواد والموارد، وتقديم الجهة البحثية بالخارج خطابا يضمن الوفاء بالالتزامات المتفق عليها.
ويهدف مشروع قانون الموارد الإحيائية لصون واستدامة استخدام الموارد الأحيائية الوطنية والمعارف التقليدية ذات الصلة، كما يعمل على ضمان الاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها، والذي حسمه مجلس الشيوخ بالموافقة النهائية ويناقش داخل لجنة الطاقة بمجلس النواب.