أجاز قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 ، لفئات من الأطفال الحق في الحصول على معاش شهري من وزارة التضامن الاجتماعي وذلك لمساعدتهم .
حيث نصت المادة 49 من القانون يكون للأطفال الآتي بيانهم الحق في الحصول على معاش شهري من الوزارة المختصة بالضمان الاجتماعي لا يقل عن ستين جنيهاً ووفقاً للشروط و القواعد المبينة في قانون الضمان الاجتماعي:ـ
1-الأطفال الأيتام أو مجهولو الأب أو الأبوين .
2-أطفال الأم المعيلة، وأطفال الأم المطلقة إذا تزوجت أو توفيت .
3-أطفال المحتجز قانوناً، أو المسجون، أو المسجونة المعيلة، والمحبوس، أو المحبوسة المعيلة، لمدة لا تقل عن شهر.