كتب ـ رمضان يونس:
قضت الدائرة "3" مستأنف جنايات الجيزة، برفض الاستئناف المقدم من "طبيب العمرانية"، وأيدت حكم أول درجة بمعاقبته بالسجن 5 سنوات لاتهامه بالاشتراك في إجهاض فتاة برضاها في الجيزة.
وترافع وائل الخشن، محامي الطبيب أمام القاضي، ودفع بالقصور في التسبب وفساد استدلال حكم أول درجة وانتفاء أركان جريمة الإجهاض على انقطاع علاقة السببية.
وذكر الدفاع في مرافعته، أن المجني عليها "ن. أ" حضرت إلى عيادة الطبيب وهي مصابة بنزيف في الرحم، وما كان من موكله إلا أن قام بإيقاف النزيف وإعطائها بعض الأدوية، موضحًا أن النزيف كان دليلاً على وفاة الجنين في رحم الأم.
وأدانت المحكمة في 22 يونيو الماضي "طبيب العمرانية" بالسجن المشدد 5 سنوات، عما أسند إليه من اتهام بإجهاض فتاة برضاها في الجيزة.
وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم "الطبيب" حول عيادته إلى وكر لإجراء عمليات الإجهاض غير المشروعة، وأجرى للمتهمة الثانية جراحة لسحب الجنين من رحمها، مما أدى إلى إجهاضها، وكان ذلك برضاها.
وأضافت التحقيقات أن المتهمة الثانية أسقطت الجنين بمساعدة المتهم الأول الطبيب الذي استعمل الوسائل التي أدت إلى إسقاطه، وذلك بمشاركة المتهمة الثالثة التي قامت بالاتفاق والمساعدة مع المتهمة الثانية في ارتكاب الجريمة، حيث اصطحبت الأخيرة للمتهم الأول وسددت له مبلغًا نقديًا، مما أدى إلى وقوع الجريمة بناء على هذا الاتفاق والمساعدة.
وذكرت النيابة في تحقيقاتها أن المتهمين من الثاني حتى الرابع أخفوا جثة متوفاة دون إخطار جهات الاختصاص وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت وأسبابه.
وأسندت النيابة العامة في تحقيقات القضية رقم 264 لسنة 2024 جنايات قسم الجيزة، للمتهمين "ص. ع"، 74 عامًا، طبيب نساء وتوليد، و"ن. أ"، 18 عامًا طالبة، و"س. ج"، 37 عامًا، و"م. أ" 25 عامًا، تهمة تحويل عيادة طبيب نساء وتوليد إلى وكر لإجراء عمليات الإجهاض للسيدات.